العبادات ----> مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة

وهي أمور: الأول - الحدث الأصغر والأكبر. الثاني - التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى: تبطل الصلاة به إذا أوتي به بقصد كونه جزءاً من الصلاة، والأحوط وجوباً ألا يؤتى به حتى من دون هذا القصد أيضاً. الثالث - تعمد الالتفات بالوجه أو البدن معاً أو منفصلين عن القبلة بنحو يمكنه النظر بسهولة إلى اليمين أو الشمال، مبطل حتى مع السهو على الأحوط وجوباً، نعم لا يبطل الالتفات بالوجه يميناً وشمالاً مع بقاء البدن مستقبلاً إذا كان يسيراً. الرابع - تعمد الكلام ولو بكلمة. الخامس - القهقهة. السادس - تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة، أو على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً فإنه غير مبطل. السابع - كل فعل ماحٍ لها مذهبٌ لصورتها. الثامن - الأكل و الشرب سواءً كانا قليلين أو كثيرين، نعم لا بأس بابتلاع ذرات ما بقي من الطعام في الفم أو بين الأسنان، وكذا بابتلاع قليلٍ من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً. التاسع - تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية ، فلا بأس به كالساهي. العاشر - الشك فى عدد غير الرباعية من الفرائض ، والأوليين منها. الحادي عشر والثاني عشر - زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركناً وعمداً إن كان غيره.

مسألة 700 - الصلاة والتشهد الذي هو أحد أجزائها هما نفسهما المذكوران في هذا الكتاب فيقتصر عليهما ولا يأتي بأمور زائدة على ذلك حتى وإن كانت كلام حق وصحيح.

مسألة 701 - كل عمل يؤتى به لله لا يكون رياءً حتى مقاومة الرياء نفسه ولأجل التخلص من الرياء يجب التفكر في عظمة الله عزّت آلاؤه، وفي ضعف نفسه البشرية واحتياجه كغيره إليه تعالى، وكذلك في عبوديته هو وسائر الناس لله تبارك وتعالى.

مسألة 702 - لو اقتضت التقية عند المشاركة في صلاة الجماعة للإخوة أهل السنّة تلفظ كلمة >آمين< فلا مانع منه وإلا فهو غير جائز.

مسألة 703 - إذا لم يؤدِّ رفع الصوت عند قراءة الآيات أو الأذكار من أجل تنبيه الآخرين إلى الخروج عن هيئة الصلاة فلا إشكال فيه، بشرط أن يؤتى بالقراءة والذكر بنية القراءة والذكر، وأما تحريك اليد أو الحاجب فإذا كان قليلاً وبنحوٍ لا ينافي الاستقرار والطمأنينة أو صورة الصلاة فلا يوجب البطلان.

مسألة 704 - إذا كان للضحك صوت - أي قهقهة - بطلت الصلاة.

مسألة 705 - مسح الوجه باليدين بعد القنوت حال الصلاة لا يوجب البطلان ولكنه مكروه.

مسألة 706 - لامانع شرعاً من إغماض العينين حال الصلاة ولكنه مكروه إلا في الركوع.

مسألة 707 - تذكّر بعض المواقف الإيمانية والحالات المعنوية التي كان يعيشها المكلف في زمان ما، مما تساعده على زيادة الخشوع في الصلاة، لا يضر بصحة الصلاة.

مسألة 708 - وقوع العداء والهجران بين شخصين لا يبطل الصلاة ولا الصيام ولكن هذا العمل مذموم شرعاً.

مسألة 709 - لا تجب إعادة الصلاة لمن ترك السورة جهلاً أو نسياناً والتفت بعد الركوع أو بعد ذلك.