العبادات ----> السجود

السجود

مسألة 627 - يجب في كل ركعة من الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الركوع سجدتان، وحقيقة السجود هي وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم.

مسألة 628 - يجب في السجود مضافاً إلى وضع الجبهة وضع اليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين على الأرض أيضاً.

مسألة 629 - السجدتان في ركعة واحدة بمجموعهما «ركن» فتبطل الصلاة بالإخلال بهما معاً وكذا بزيادتهما معاً، عمداً كان أو سهواً, ونقصانهما كذلك معاً عمداً كان أو سهواً.

مسألة 630 - تبطل الصلاة بالإخلال بإحداهما زيادةً أو نقصاناً عمداً.

مسألة 632 - لو لم يضع الجبهة على الأرض عمداً أو سهواً لم يتحقق السجود، وإن وضع سائر الأعضاء (اليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين) على الأرض، بخلاف ما إذا وضع الجبهة ولم يضع سائر الأعضاء سهواً، أو ترك ذكر السجود سهواً.

مسألة 633 - الذكر الواجب في السجدتين عبارة عن قول: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» أو ثلاث مرات «سبحان الله» ويكفي الإتيان بسائر الأذكار عوضاً عنها مثل: الحمد لله، والله وأكبر وغير ذلك بقدر الثلاث من الصغرى.

مسألة 634 - يجب استقرار البدن عندما يتلفظ بالذكر الواجب بل الأحوط ذلك في الذكر المستحب مثل تكرار «سبحان ربي الأعلى وبحمده» أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية.

مسألة 635 - من كان يعلم بوجوب استقرار البدن في أثناء ذكر السجود الواجب وتعمد الإتيان بالذكر الواجب قبل وصول جبهته إلى الأرض وقبل استقرار البدن أو قبل الفراغ من الذكر الواجب تعمد رفع رأسه من السجود بطلت صلاته.

مسألة 636 - إذا أتى بالذكر الواجب قبل وصول جبهته إلى الأرض سهواً ولكن في أثناء السجود التفت إلى خطئه يجب إعادته في حال استقرار بدنه.

مسألة 637 - لو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس وصحت صلاته.

مسألة 638 - لو رفع جبهته من الأرض قبل الانتهاء من الذكر سهواً لا يمكنه إعادتها مرة ثانية، ولكن لو رفع سائر الأعضاء يجب وضعها ثم يأتي بالذكر.

مسألة 639 - يجب الجلوس بعد الفراغ من ذكر السجدة الأولى مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية.

مسألة 640 - إذا ارتفعت الجبهة أثناء السجود قهراً من الأرض يجب إعادتها والإتيان بذكر السجود وتحسب له سجدة واحدة.

مسألة 641 - في حال السجود يجب أن لا يكون موضع الجبهة أرفع أو أخفض من الركبتين وأطراف الأصابع من مقدار أربع أصابع مضمومات.

مسألة 642 - يجب طهارة السجدة أو أي شيء يسجد عليه، نعم إذا وضعها على الفراش النجس أو كان أحد أطرافها الآخر نجساً ووضع جبهته على الطرف الطاهر لا إشكال فيه.

مسألة 643 - يجب مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه فلو كان هناك حائل مثل الشعر أو القبعة ونحوها وجب رفعه.

مسألة 644 - من عجزَ عن الانحناء انحنى بالقدر الممكن ووضع السجدة أو أي شيء مما يصح السجود عليها على طاولة مرتفعة ويضع الجبهة عليها بنحو يقال سجد ووضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها وإن لم يجد ما يضع السجدة (التربة) ونحوها عليه رفعها بيده ووضع جبهته عليه.

مسألة 645 - من لم يتمكن من السجود على الطاولة أيضاً يجب أن يومئ برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين.

مسألة 646 - لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب الذهاب إلى مكان آخر ولكن إذا أمكنه في ذلك المكان بلا مشقة من السجود على حصير القش أو حجر وأمثال ذلك، فالأحوط وجوباً السجود عليها.

مسألة 647 - لا اشكال في السجود على ما لا يستقر في الوهلة الأولى كالقطن المندوف ونحوه بعد استقراره.

مسألة 648 - إذا كان في الأرض الوحلِة بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومياً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد إذا كان حرجياً.

مسألة 649 - الأحوط وجوباً عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية أيضاً.

مسألة 650 - من كان بجبهته علة كالدمل فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب, وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين, والأولى تقديم الأيمن على الأيسر, وإن تعذر سجد على ذقنه, وإن تعذر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الأرض, ومع تعذره فالأحوط ما هو الأقرب إلى هيئته.

الأشياء التي يصح السجود عليها مسألة 651 - يعتبر فيما يسجد عليه أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس مثل: الحجر والتراب والخشب وأوراق الشجر وأمثال ذلك، ولا يصح السجود على المأكولات والملبوسات وإن كان مما ينبت في الأرض مثل القطن وما خرج عن اسم الأرض من المعادن والفلزات والبلور وأمثال ذلك.

مسألة 652 - يصح السجود على المرمر وسائر الأحجار التي تستعمل في البناء أو تزيينه، وكذا السجود على العقيق والفيروز والدر وأمثال ذلك، وإن كان الأحوط ترك السجود على الثلاثة الأخيرة.

مسألة 653 - يصح السجود على ما أنبتته الأرض من مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.

مسألة 654 - لا يصح على الأحوط السجود على ورق الشاي، ويصح السجود على ورق القهوة الذي لا يستفاد منه في الأكل.

مسألة 655 - يصح السجود على ما لا يؤكل من الزهور، وكذا العقاقير الدوائية التي يستفاد منها في خصوص معالجة الأمراض مثل البنفسج والخِطمي، ولا يصح السجود على ما يؤكل منها في غير موارد العلاج و إن كان لها خواص طبية أيضاً مثل الخبة وأمثال ذلك.

مسألة 656 - لا يصح السجود على النباتات التي تعد في بعض المناطق أو بين بعض الناس من المأكولات ولكن لا يعدها البعض الآخر من المأكولات.

مسألة 657 - يصح السجود على الآجر والخزف والجص والنورة والإسمنت.

مسألة 658 - يصح السجود على القرطاس المتخذ من الخشب والنباتات غير الكتان والقطن.

مسألة 659 - أفضل سجدة، السجود على التراب والأرض الذي هو علامة الخضوع والخشوع أمام حضرة الباري تعالى ولا يضاهي أيُ ترابٍ للسجود في الفضل التربة المقدسة لسيد الشهداء (عليه السلام).

مسألة 660 - إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتان أو شيء من جنسهما والأحوط مع إمكان السجود على ثوبه القطن والكتان ألا يسجد على غيره مما لم يكن من جنسهما وإن لم يكن فالأحوط وجوباً أن يسجد على ظهر كفه.

مسألة 661 - إذا سجد على التربة ولصقت بجبهته في السجدة الأولى يجب إزالتها للسجدة الثانية، ويُشكل لو لم يفصلها عن جبهته وسجد على تلك الحالة.

مسألة 662 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق يعمل على الترتيب المتقدم في المسألة المتقدمة.

مسألة 663 - يحرم السجود لغير الله تعالى، فما يفعله بعض الناس عند أعتاب الأئمة (عليهم السلام) من وضع جباههم على الأرض، إن كان بقصد الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة، لا إشكال فيه، وإلا حرم.

مسألة 664 - يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إليه، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها، والختم على الوتر، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين والدعاء فى السجود أو الأخير منه بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة سيما طلب الرزق الحلال بأن يقول >يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم< والتورك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما، بأن يجلس على فخذه الايسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى، وأن يقول بين السجدتين >أستغفر الله ربى و أتوب إليه< ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى.