العبادات ----> القراءة

القراءة

مسألة 565 - يجب في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الواجبة اليومية قراءة سورة الحمد والأحوط وجوباً قراءة سورة كاملة غيرها بعدها.

مسألة 566 - لا يجب قراءة السورة إذا كان الوقت ضيقاً لقراءتها أو إذا خاف أن يلحق به الضرر من لص أو حيوان مفترس أو شيء آخر.

مسألة 567 - إذا قرأ السورة قبل الحمد خطأ وقبل الهوي إلى الركوع التفت إلى خطئه يجب عليه بعد قراءة الحمد تكرار السورة، وإذا التفت في أثناء قرائتها يجب قطعها واستأنفها بعد قراءة الحمد.

مسألة 568 - إذا نسي الحمد والسورة أو إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت صلاته.

مسألة 569 - لو نسي الحمد والسورة أو إحداهما أو السورة فقط وتذكر قبل الهوي إلى الركوع يجب قراءتها ويركع وإذا تذكر أنه ترك الحمد فقط يجب أن يعيدها واستئناف السورة بعد ذلك وكذا لو ترك الحمد أو السورة أو تركهما قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وعمل بوظيفته.

مسألة 570 - لا يجوز قراءة سور العزائم في الصلاة، فلو قرأها عمداً أو سهواً الى أن قرأ آية السجدة يجب على الأحوط الإتيان بسجود التلاوة ويقوم ويتمها إن لم يكن قد أتمها وينهي صلاته ثم يعيدها بعد ذلك، وإن كانت قبل الوصول اليها فالأحوط وجوباً قطعها ويقرأ سورة أخرى وينهي صلاته ثم يعيدها بعد ذلك.

مسألة 571 - إذا سمع آية السجدة في أثناء الصلاة صحت صلاته ويجب بعد سماع آية السجدة أن يومأ إلى مكان السجود.

مسألة 572 - لا يجب قراءة السورة في الصلوات المستحبة وإن كانت واجبة بالنذر، ولكن في بعض الصلوات المستحبة التي ورد فيها سورة خاصة مثل صلاة الوالدين أراد العمل على طبقها يجب قراءة تلك السورة.

مسألة 573 - لا يجوز العدول من سورة «قل هو الله أحد» أو «قل يا أيها الكافرون» إلى غيرهما ، و لا من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع.

مسألة 574 - إذا رفع صوته فى قراءة الحمد والسورة أكثر من المتعارف كالصياح بطلت صلاته.

مسألة 575 - يجب على الانسان أن يصلي صلاة صحيحة ومن دون غلط، ومن لم يتمكن بأي شكل من الاشكال من التعلم، يجب أن يصلي بأي نحو يمكنه، والأحوط استحباباً أن يأتي بها جماعة.

مسألة 576 - يجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا «قل هو الله أحد» و«قل يا أيها الكافرون» نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين فى ظهر يوم الجمعة، إذا شرع فيهما نسيانا ما لم يبلغ النصف .

مسألة 577 - إذا لم يتمكن المصلي من الإتمام لنسيان بعض السورة أو لأجل ضيق الوقت عن إتمامها يجب العدول إلى سورة أخرى وإن بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة (التوحيد أو الكافرون).

مسألة 578 - سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة، وكذلك والضحى وألم نشرح، فلا تجزي واحدة منهما، بل لابد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البين.

مسألة 579 - يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وتبطل صلاتهم بتعمد الإخفات، ولكن تصح لو كان الإخفات سهواً أو جهلاً.

مسألة 580 - يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداءً وقضاءً وفي كل حال، حتى وإن كان قضاؤها في النهار فلو لم يجهر بها بطلت صلاته.

مسألة 581 - وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر إنما هو في خصوص قراءة الحمد والسورة، كما أن وجوب الإخفات فيما سوى الأوليين من ركعات صلاتي المغرب والعشاء إنما هو في خصوص قراءة الحمد أو التسبيحات فيها، وأما في ذكر الركوع والسجود، وكذا في التشهد والتسليم، وفي سائر الأذكار الواجبة في الصلوات الخمس فالمكلَّف مخيّر فيها بين الجهر والإخفات.

مسألة 582 - في وجوب الجهر والإخفات في الصلوات اليومية لا يوجد فرق بين صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو كانت إحتياطية.

مسألة 583 - لا يضر التوقف بدون العطف الفوري عند قراءة {غير المغضوب عليهم...} ثم الاتيان بـ {ولا الضالين} ونحو ذلك وكذا الوقف في التشهد عند كلمة "محمد" (صلى الله عليه وآله وسلم) في قول "اللهم صلِّ على محمد" ثم التلفظ بمقطع "وآل محمد" ما لم يصل الى حد يخلّ بوحدة الجملة.

مسألة 584 - الميزان في صحة القراءة هو الموافقة لكيفية القراءة عند أهل اللغة الذين تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجويد منهم، وعلى هذا فاختلاف أقوال علماء التجويد في كيفية تلفّظ حرف من الحروف إذا كان ناشئاً من الإختلاف في الفهم لكيفية تلفّظ أهل اللغة فالأصل والمرجع يكون نفس عرف أهل اللغة، ولكن إذا كان اختلاف الأقوال ناشئاً من اختلاف أهل اللغة أنفسهم في كيفية التلفّظ، فالمكلَّف مخيّر في انتخاب أي واحد من تلك الأقوال شاء ويجب على من لا يقرأ صحيحاً تعلم القراءة الصحيحة مع التمكن.

مسألة 585 - يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغيرهما، على النحو الصحيح، ولو كان المصلّي لا يعرف الألفاظ العربية بالكيفية التي يجب أن تُقرأ بها وجب عليه التعلّم، وحينما يعجز عن التعلّم يكون معذوراً.

مسألة 586 - لا يصدق على القراءة القلبية عنوان القراءة، ولا يجزي في الصلاة إلاّ التلفّظ بها بحيث يصدق عليها القراءة.

مسألة 587 - النساء بالخيار بين الجهر والإخفات في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ولكن اذا كان هناك أجنبي يسمع صوتهن فالأفضل لهن الإخفات.

مسألة 588 - ليس الميزان في الإخفات هو ترك جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت في مقابل الجهر الذي ميزانه هو إظهار جوهر الصوت.

مسألة 589 - يجب تعلّم التكبيرة، والحمد، والسورة، والتشهد والتسليم، في الصلاة، وهكذا كل ما يشترط فيه اللفظ العربي.

مسألة 590 - لا يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة.

مسألة 591 - يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الفرائض الجهرية، والإخفات في نوافل الإخفاتية، ولو خالف وعكس فهو يجزئ أيضاً.

مسألة 592 - لا تجزئ في الفرائض اليومية قراءة آيات من القرآن الكريم عن قراءة سورة كاملة، ولكن قراءة بعض الآيات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة كاملة، لا إشكال فيها.

مسألة 593 - لو وقع خطأ - بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التي يتكلم بها الإنسان - في قراءة الحمد والسورة، أو في إعراب وحركات الكلمات في الصلاة فإذا كان متعمداً أو جاهلاً مقصّراً - قادراً على التعلّم - فالصلاة باطلة، وإلا فصحيحة، نعم بالنسبة لصلواته الماضية اذا كان يعتقد صحة القراءة بالنحو المذكور فلا يجب عليه قضاؤها.

مسألة 594 - من لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلاً، صلاته محكومة بالصحة إذا أتى بما يتمكن عليه منها.

مسألة 595 - من كان يتلفّظ كلمات الصلاة كما تعلّمها من أبويّه، وبعد ذلك علم بأنه كان يتلفّظ تلك الكلمات بصورة خاطئة، فإن جميع ما مضى من الصلوات محكوم بالصحة، ولا إعادة فيها ولا قضاء.

مسألة 596 - تصح الصلاة بالإشارة من المريض المصاب بالخرس إذا كان لا يقدر على التكلم.

مسألة 597 - لا يجب على مَن كانت نيته من البداية أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، لو أتى بالبسملة ساهياً عن التعيين إعادة البسملة، بل له الإكتفاء بما أتى به من البسملة لأية سورة أراد أن يقرأها بعد ذلك.

مسألة 598 - من غفل في أثناء الصلاة فقرأ مثلاً في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، أو لم ينتبه، صحت صلاته ولا شيء عليه.

مسألة 599 - لو أخطأ المكلف بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التي يتكلم بها في قراءة الحمد والسورة، أو في إعراب وحركات الكلمات في الصلاة، فإذا كان متعمداً أو جاهلاً مقصّراً - قادراً على التعلّم - فالصلاة باطلة، وإلا فصحيحة، نعم بالنسبة لصلواته الماضية إذا كان يعتقد صحة القراءة بالنحو المذكور فلا يجب عليه قضاؤها.

مسألة 600 - الجاهل القاصر الذي لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة صلاته محكومة بالصحة إذا أتى بما يتمكن عليه منها.

مسألة 601 - يجب أن تكون القراءة صحيحة, فلو أخلّ عامداً بحرفٍ أو حركةٍ أو تشديدٍ أو نحو ذلك بطلت صلاته, ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلمهما.

مسألة 602 - لو شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز, ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز, ولو شك ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسةٍ وإلا فلا يعتني بشكه.