العبادات ----> المقدمة الخامسة: الأذان والإقامة

المقدمة الخامسة: الأذان والإقامة

مسألة 535 - يستحب الأذان والإقامة قبل الصلوات اليومية الواجبة ويتأكد الاستحباب في خصوص صلاة الصبح والمغرب خصوصاً في صلاة الجماعة ولم يرد الأذان والإقامة في سائر الصلوات الواجبة الأخرى مثل صلاة الآيات.

مسألة 536 - فصول الأذان ثمانية عشر جملة بهذا الترتيب: الله أكبر (أربع مرات) - أشهد أن لا إله الله (مرتان) - أشهد أن محمد رسول الله (مرتان) - حي على الصلاة (مرتان) - حي على الفلاح (مرتان) - حي على خير العمل (مرتان) - الله أكبر (مرتان) وفي الأخير لا إله إلا الله (مرتان). والإقامة مثل الأذان مع هذا الفارق أن عبارة >الله أكبر< (مرتان) وبعد حي على خير العمل يقال: قد قامت الصلاة (مرتان) وفي الأخير عبارة >لا إله إلا الله< (مرة واحدة).

مسألة 537 - قول >أشهد أن علياً ولي الله< بعنوان شعار التشيّع أمر جيد ومهم يؤتى به بقصد القربة المطلقة ولكنه ليس جزءاً من الأذان والإقامة.

مسألة 538 - إذا لم يؤدِّ رفع الأذان قبل دخول الوقت بعدة دقائق إلى إيهام الناس، ولم يكن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشكال فيه.

مسألة 539 - الأذان الإعلامي للصلاة في أول أوقات الفرائض اليومية، وترديده من قبل السامعين، من المستحبات الشرعية الأكيدة، والإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم يوجب سد الطريق، ولا أذية الآخرين.

مسألة 540 - رفع الأذان بالنحو المتعارف من على السطح لا إشكال فيه.

مسألة 541 - في الأمكنة التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم، وتلاوة الأدعية، والمشاركة في المراسم الدينية وأمثال ذلك لا إشكال فيه، ولكن إذا سبّب الأذى لجيران المسجد فهو غير جائز.

مسألة 542 - لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت فريضة الصبح بواسطة مكبّر الصوت، ولكن إذاعة الآيات القرآنية والدعاء وغيرهما في أي وقت بواسطة مكبّر الصوت في المسجد إذا كان يسبّب أذية للجيران لا مبرر له شرعاً، بل فيه إشكال.

مسألة 543 - لا يبعد جواز الإكتفاء بأذان المرأة فيما لو سمع الرجل منها جميع فصوله.

مسألة 544 - لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل يتعيّن ذلك.