العبادات ----> لبس واستعمال الذهب والفضةذ

لبس واستعمال الذهب والفضةذ

مسألة 525 - لا يجوز للرجل التختُّم بالذهب مطلقاً، وصلاته فيه باطلة على الأحوط.

مسألة 526 - إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض هو نفس الذهب الأصفر ولكنه صار أبيض بسبب اختلاطه بمادة أخرى فالتختم به حرام، ولكن إذا كان الذهب الموجود فيه قليلاً جداً بحيث لا يعد عليه عرفاً انه ذهب فلا مانع منه. والپلاتين لا إشكال فيه ايضاً.

مسألة 527 - يحرم لبس الذهب للرجال مطلقاً، ولو لم يكن بقصد الزينة، أو أُخفي عن نظر الآخرين.

مسألة 528 - لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بين المدة القصيرة والطويلة.

مسألة 529 - المناط في حرمة لبس الرجال للذهب ليس صدق الزينة، بل لبس الذهب بأيّ نحو ولأيّ قصد، فهو حرام ولو كان خاتماً أو سلسلة وأمثالها، وأما استعمال الذهب للرجال في العمليات الجراحية وصناعة الأسنان فلا إشكال فيه، لبس الخاتم من الذهب الأصفر للرجال حرام على كل حال.

مسألة 530 - صياغة المجوهرات الذهبية إذا كانت لأجل استعمال الرجال لها فهي حرام، وكذا لا يجوز بيعها وشراؤها لذلك.

مسألة 531 - إذا كان تناول الطعام ونحوه من آنية الفضة بقصد الأكل فهو يعدّ من استعمال أواني الفضة في الطعام والشراب فيحرم.

مسألة 532 - لا مانع من طلي السن بالذهب أو بالبلاتين، ولكن طلي الأسنان الأمامية بالذهب، إذا كان بقصد الزينة لا يخلو من إشكال.

مسألة 533 - يحرم الأكل والشرب في إناء مصنوع من الذهب أو الفضة ولا يحرم اقتناؤه - في غير الأكل والشرب - .

مسألة 534 - الأواني المذهبة أو المفضضة أو المصنعة من معدن ممزوج بشيء من الذهب أو الفضة بنحو لا يطلق عليه إناء الذهب أو الفضة ليس لها حكم آنية الذهب والفضة.