العبادات ----> المقدمة الرابعة: الستر والساتر

المقدمة الرابعة: الستر والساتر

مسألة 487 - يجب على الرجل أثناء الصلاة ــ وإن لم يره أحد ــ ستر عورته، ويجب على المرأة تغطية بدنها وشعر رأسها أيضاً ولكن لا يجب تغطية الوجه والكفين إلى الزندين وقدميها إلى المفصل.

مسألة 488 - إذا علمت بعد الصلاة أنها لم تكن قد سترت ما يجب ستره فيها صحت صلاتها.

مسألة 489 - تجب طهارة لباس المصلي، وأن لا يكون مغصوباً، ولا من أجزاء الميتة، ولا من أجزاء محرم اللحم، وإذا كان المصلي رجلاً أن لا يكون لباسه من الحرير الخالص وأن لا يكون مطرزاً بالذهب.

مسألة 490 - من لم يعلم ببطلان الصلاة مع نجاسة البدن والثوب النجس، فإذا صلى بنجاسة البدن أو الثوب النجس فصلاته باطلة.

مسألة 491 - إذا غسل ثوبه النجس بالماء وتيقن بطهارته وبعد الصلاة علم بأنه لم يطهر صحت صلاته ولكن يجب أن يطهره للصلوات الأخرى.

مسألة 492 - إذا لم يعلم أو نسي أن ثوبه غصبيٌ وصلى به صحت صلاته.

مسألة 493 - إذا اشترى ثوباً بعين المال الذي لم يدفع خمسه وزكاته، فالصلاة بذلك الثوب باطلة.

مسألة 494 - يجب أن لا يكون ثوب المصلي من أجزاء حيوان ميت ذي نفس سائلة، والأحوط وجوباً أيضاً أن لا يكون من أجزاء غير ذي النفس السائلة.

مسألة 495 - الأحوط بطلان صلاة المصلي إذا كان معه قطعة من الميتة، نعم لا تبطل صلاته إذا كانت من الأشياء التي لا تحلها الحياة مثل الشعر والصوف والقرن والعظم إذا كان الحيوان في الأصل محلل اللحم.

مسألة 496 - تبطل الصلاة إذا كان على بدن أو ثوب المصلي لعاب فم أو أنف أو رطوبة اخرى من حيوان محرم اللحم كالقطة، إلا أذا جفت وزالت عينها ، فبناءً على هذا إذا كانت عذرة الطيور محرمة اللحم على البدن أو الثوب فالصلاة بها تكون باطلة ولكن إذا يبست وأزيلت صحت الصلاة.

مسألة 497 - يجب أن لا يكون لباس المصلي من حيوان محرم الأكل، وأيضاً إذا علقت شعرة منه بثوب أو بدن المصلي بطلت صلاته.

مسألة 498 - لا إشكال في صحة الصلاة في ثوب إذا شك في أنه من حيوان محلل اللحم أو محرم اللحم.

مسألة 499 - يحرم لبس الثوب المطرز بالذهب للرجال وتبطل الصلاة به، ولا إشكال فيه للنساء في جميع الحالات.

مسألة 500 - لا يجوز للرجال لبس السلسلة والتختم باليد ولبس الساعة اليدوية إذا كانت من الذهب والصلاة بها محل إشكال.

مسألة 501 - يجب أن لا يكون ثوب الرجل من الحرير الخالص حتى الأشياء التي لا تتم الصلاة بها مثل العرقچين والجوراب وبطانة الثوب وأمثالها، ويحرم لبسها للرجال في غير الصلاة أيضاً، ولا إشكال بالمنديل الحريري وأمثاله إذا كان في جيبه ولا تبطل الصلاة بذلك.

مسألة 502 - اللباس المشكوك نجاسته إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة فهو محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه.

مسألة 503 - إذا كان الشك في جلد أنه جلد طبيعي أم إصطناعي، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلداً طبيعياً في أنه من حيوان مذكى شرعاً أم لا فهو ليس بنجس ولكن لا تصح الصلاة فيه، وأما الصلوات الماضية التي صلاها حال الجهل بالحكم فهي محكومة بالصحة.

مسألة 504 - إذا لم يعلم المكلف أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما لو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متسع من الوقت، وجب عليه قطع الصلاة، واستئنافها بالبدن واللباس الطاهرين.

مسألة 505 - إذا استمرّ نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أوّل وقت الفريضة إلى ما يقرب من آخر وقتها، إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلاّها على‏ تلك الحال.

مسألة 506 - الحيوان مشكوك التذكية بحكم الميتة بالنسبة لحرمة الأكل وعدم صحة الصلاة في جلده، ولكنه ليس بنجس، والصلوات السابقة التي صلاها المكلف حال الجهل بالحكم محكومة بالصحة.

مسألة 507 - المرأة إذا كانت ترى بعض شعرها مكشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، وما لم تتعمد إظهاره فلا يجب عليها الإعادة.

مسألة 508 - إذا إضطر شخص إلى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شيء آخر، وعندما رجع إلى المنـزل طهره بالماء، فلا يجب عليه تغيير أو تطهير ملابسه الداخلية للصلاة إذا لم تتنجس ملابسه برطوبة البول.

مسألة 509 - إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة التي تتم بمساعدة أخصّائيين أجانب، مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكائن والآلات كان من أهل الكتاب، الذين هم محكومون بالطهارة، أو كان لابساً حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكائن والآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها، وعلى فرض حصول اليقين بتنجّس الآلة وبتنجّس البدن واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن، وتطهير أو تغيير اللباس للصلاة.

مسألة 510 - إذا كان في بدن أو ثوب المصلي دم جرح أو قرح أو دمل إذا كان بنحو لا يمكن غسل البدن أو الثوب أو تبديل الثوب غالباً أو لهذا الشخص صعب مالم يبرء الجرح أو القرح أو الدمل يمكنه أن يصلي به وكذا القيح الذي يخرج مع الدم أو الدواء الذي يوضع على الجرح ويتنجس، دم الجروح والقروح الذي يبرء ويمكن غسله بسهولة ليس له هذا الحكم.

مسألة 511 - إذا كان بدن أو لباس المصلي ملوثاً بالدم - غير الذي ذُكر في المسألة السابقة - إذا كان مقداره أقل من عقدة إصبع السبابة لا إشكال في الصلاة به ولكن تشكل بالأكثر من ذلك.

مسألة 512 - يستثنى من حكم المسألة السابقة دم الحيض مهما كان قليلاً أيضاً على بدن أو لباس المصلي تبطل صلاته, والأحوط وجوباً دم النفاس والاستحاضة ودم الحيوانات نجسة العين ومحرمة الأكل والميتة لها هذا الحكم أيضاً، بل الحكم في غير النفاس والاستحاضة لا يخلو من قوة.

مسألة 513 - الدم الذي يكون أقل من عقدة إصبع السبابة - موضوع المسألة السابقة - إذا وصلت إليه رطوبة واختلطت مع الدم واستهلكت فيه إذا لم تكن بمجموعها أكثر من المجاز، - عقدة إصبع السبابة - تصح الصلاة به وفي غير هذه الصورة تشكل الصلاة معه على الأحوط وجوباً.

مسألة 514 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.

مسألة 515 - لا إشكال في الصلاة بالأشياء التي تكون مع الإنسان من قبيل المنديل والمفتاح والمحفظة والسكين إذا كانت نجسة.

مسألة 516 - تصح صلاة الشخص الذي اضطر لأجل البرد أو عدم وجود الماء أن يصلي بالبدن أو الثوب النجس.

مسألة 517 - لا إشكال في حمل المصلّي لمنديل وأمثاله متنجساً بالدم إذا كان المنديل صغيراً بحدٍ لا يمكن ستر العورة به.

مسألة 518 - لا بأس بالصلاة في ثوب معطّر بعطور عصرية تحتوي على كحول ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور.

مسألة 519 - يجب على المرأة ستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، والكفين إلى الزندين، والقدمين إلى مفصل الساقين، ولو كان الساتر مثل الشادر (العباءة الإيرانية).

مسألة 520 - ستر القدمين إلى مفصل الساقين مع عدم الناظر الأجنبي ليس بواجب.

مسألة 521 - يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.

مسألة 522 - تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، حتى في حال العلم والإلتفات.

مسألة 523 - وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلّي يوجب بطلان الصلاة.

مسألة 524 - اللباس المشكوك تنجُّسه محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه.