العبادات ----> أحكام المسجد

أحكام المسجد

مسألة 436 - يحرم تنجيس أرض وسقف وحائط وسطح المسجد, وإذا تنجس يجب تطهيره فوراً.

مسألة 437 - المسجد الذي غصب أو خرب أو هجر وبني مكانه بناء آخر بسبب بقائه مهجوراً محيت آثار المسجدية عنه ولا يرجى إعادة بناؤه كما لو تغير مكان تلك القرية، ليس من الملعوم حرمة تنجيسه وإن كان الأحوط أن لا ينجس.

مسألة 438 - يحرم تزيين المسجد بالذهب إذا عُدّ إسرافا،ً ويكره في غير ذلك.

مسألة 439 - يستحب تنظيف وإحياء المسجد ويستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد التطيب ولبس الثياب النظيفة والفاخرة وأن يحذر من تلوث حذائه أو رجله بالنجاسة والقاذورات ويستحب سبق الناس في الدخول إلى المسجد والتأخر عنهم في الخروج منه, وأن يكون عند الدخول في المسجد والخروج منه بلسان ذاكر وقلب خاشع ويصلي ركعتين بقصد تحية المسجد.

مسألة 440 - فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصة بالرجال.

مسألة 441 - لو كان ترك مسجد المحلّة لأجل المشاركة في صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدينة، فلا إشكال فيه.

مسألة 442 - المسجد الجامع هو المسجد الذي بُني في البلد لاجتماع معظم أهل البلد فيه من دون اختصاص له بقبيلة أو أهل سوق.

مسألة 443 - ليس المسجد بعدما بُني مسجداً مختصاً بقوم وعشيرة وقبيلة وأشخاص، بل يجوز لعامة المسلمين الاستفادة منه.

مسألة 444 - لا إشكال في جلوس الحائض على الجدار المنخفض الواقع بين المسجد والمسعى إلاّ أن تتيقن بأنه جزء من المسجد.

مسألة 445 - المسجد ليس مكاناً للرياضة وللتمرينات الرياضية ويجب الاجتناب عن كل ما يتنافى مع شأن ومنزلة المسجد، والنوم فيه مكروه.

مسألة 446 - لا إشكال في إطعام المدعوين في المسجد في نفسه.

مسألة 447 - إذا أقدمت شركة على بناء مسجد مع أخذ الموافقة من جميع أعضاء الشركة، وقد تم البناء ووُقِف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولكن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل تحقق وقفية المسجد، فبناء المسجد بأموال أعضاء الشركة في الأرض المتعلقة بجميع الأعضاء ومن دون رضاهم غير جائز، إلاّ أن يكون قد اشتُرط على جميع أعضاء الشركة ضمن العقد اللازم أن يُخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشركة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشركة بهذا الشرط، ففي هذه الصورة ليس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.

مسألة 448 - لا إشكال في تعليم القرآن والأحكام والأخلاق الإسلامية وكذا التدريب على الأناشيد الثورية والدينية في المسجد، ولكن على كل حال تجب مراعاة مكانة وقداسة المسجد، لتقام فيه العبادة، وتبليغ المعارف الدينية ولا تجوز مزاحمة المصلين فيه.

مسألة 449 - لا يجوز تحويل المسجد إلى مكان لعرض الأفلام السينمائية، ولكن لا مانع من عرض الأفلام الدينية والثورية المحتوية على معانٍ مفيدة ومربية في بعض المناسبات من حين لآخر حسب الحاجة، ووفق رأي إمام المسجد.

مسألة 450 - من الواضح أن للمسجد مكانة شرعية خاصة، فيحرم بث الموسيقى فيه لعدم تناسبها مع مكانته، حتى وإن كانت الموسيقى غير لهوية.

مسألة 451 - لا إشكال في بث قراءة القرآن الكريم لعدة دقائق قبل الأذان في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكان المحلّة.

مسألة 452 - إذا أقدم جماعة على بناء غرف في جزء من المسجد يجب عليهم أن يعيدوا القسم المسقف من المسجد إلى حالته السابقة بهدم الغرف المبنيّة فيه، ونفقات هذا المورد إذا لم يكن هناك تعدٍّ وتفريط وتعمّد وتقصير فليس من المعلوم أنها مضمونة على أحد.

مسألة 453 - الاستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلّين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها.

مسألة 454 - لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلاّ في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها.

مسألة 455 - لو لم يعلم بأن وقفية الماء لخصوص وضوء المصلّين، وكان العرف سائداً في محلّة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الاحتياط في هذا المجال مطلوباً.

مسألة 456 - إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمراً سائداً بين الناس وغير منكر لديهم، ولم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء والتطهير فلا إشكال فيه.

مسألة 457 - لا حاجة في ترميم المسجد تبرعاً إلى إذن الحاكم الشرعي إذا كان من المال الخاص للمتبرعين الخيريين.

مسألة 458 - لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يستثنَ الدفن حين إيقاع صيغة الوقف، والوصية في هذا المورد لا اعتبار لها.

مسألة 459 - مجرد تغيير اسم المسجد لا مانع منه.

مسألة 460 - جواز الاستفادة من أدوات المسجد في مجالس الفواتح للأموات وأمثالها منوط بكيفية وقف أو نذر تلك الأدوات للمسجد.

مسألة 461 - لا يجوز بناء مطبخ ونحوه في زاوية من المسجد بعد تحقق الوقفية، فلو بُنيّ وجب إرجاع ذلك المكان إلى حالة المسجدية.

مسألة 462 - الطابق العلوي من المسجد بحكم المسجد, وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار الشرعية للمسجد, إلا إذا استثني منه قبل تحقق الوقف.

مسألة 463 - لا إشكال في وضع رفوف للكتب في المسجد، والتواجد فيه من أجل المطالعة وقراءة الكتب إذا لم يكن مزاحماً للمصلّين.

مسألة 464 - لا يجوز هدم المسجد وتخريبه، وبشكل عام هذا الفعل لا يُخرجه عن المسجدية، والأثاث والحاجيات العائدة للمسجد إذا لم تكن محتاج إليها للإستفادة منها هناك فلا إشكال في نقلها إلى المساجد الأخرى لأجل الإستفادة منها.

مسألة 465 - لا يجوز إيجاد متحف أو مكتبة في زاوية من صحن المسجد إذا كان مخالفاً لكيفية وقف قاعة المسجد، أو كان موجباً لتغيير بناء المسجد، ويمكن إنشاء مكان في جوار المسجد لأجل الغرض المذكور.

مسألة 466 - إذا قامت البلدية بهدم مسجد أو مدرسة وإعطاء عوض فاستلام العوض لا إشكال فيه، ولكن أصل هدم المسجد والمدرسة الموقوفين غير جائز إلا لمصلحة أهم لا يمكن غض النظر عنها.

مسألة 467 - من أجل توسيع المسجد الجامع إذا كانت هناك حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، ولم يعدّ العمل المذكور تغييراً وتبديلاً في الوقف فلا إشكال فيه.

مسألة 468 - الأرض التي كانت جزءاً من القسم المسقف من المسجد وقد تحوّلت إلى شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانية للبلدية وتم هدم جزء منه اضطراراً إذا كان احتمال إرجاعها إلى حالتها المسجدية الأولى بعيداً فترتب الآثار الشرعية للمسجدية غير معلوم.

مسألة 469 - المسجد الذي آل إلى الخراب ومحيت عنه آثار المسجدية، أو بُني مكانه بناء آخر وليس هناك أي أمل في بنائه مسجداً من جديد كما إذا صار فيه عمران لا يمكن هدمه أو تغييره، ليس من المعلوم حرمة تنجيسه وإن كان الأحوط عدم تنجّيسه.

مسألة 470 - لا إشكال في تأجير سرداب المسجد في عمل يليق بشأنه إذا لم يكن للسرداب عنوان المسجدية، ولم يكن جزءاً من المرافق التي يحتاج إليها المسجد ولم يكن موقوفاً وقف الانتفاع.

مسألة 471 - لا يجوز الحفر تحت القسم المسقف من المسجد لأجل تأسيس مصنع ونحوه.

مسألة 472 - يمنع شرعاً دخول الكفار إلى المسجد الحرام، وأما دخولهم إلى سائر المساجد فإن عدَّ هتكاً لحرمتها فلا يجوز، بل لا يجوز دخولهم إليها مطلقاً.

مسألة 473 - تجوز الصلاة في مسجد بُني بأيدي الكفار أو تبرعوا بمالٍ لبنائه.

مسألة 474 - إذا لم يتمكن الجنب من الخروج من المسجد والذهاب إلى مكان آخر فيجب عليه فوراً التيمم ليحل له البقاء في المسجد.