العبادات ----> المقدمة الثانية: القِبلة

المقدمة الثانية: القِبلة

مسألة 417 - يجب على المسلمين أن يصلوا باتجاه الكعبة وبهذا الاعتبار يطلق عليها قبلة، نعم المحاذاة الحقيقية للأشخاص البعيدين عنها غير ميسرة ويكفي هذا المقدار بأن يقال صلى باتجاه القبلة.

مسألة 418 - يمكن إتيان الصلوات المستحبة في حال المشي والركوب، وفي هذه الصورة لا يجب أن يأتي بها مستقبل القبلة.

مسألة 419 - يجب على المصلي أن يحصل له اليقين والاطمئنان بجهة القبلة، سواء عن طريق البوصلة الصحيحة والمعتبرة أو عن طريق الشمس والنجوم (للشخص العارف بالاستفادة منها) أو من الطرق الأخرى، وإذا لم يتمكن من حصول الاطمئنان صلى نحو أي جهة يحصل له ظن أكثر بها.

مسألة 420 - من ليس له طريق لمعرفة جهة القبلة وليس له ظنٌ بكونها في أي جهة صلى إلى أربع جهات على الأحوط، وإذا لم يتسع الوقت لأربع صلوات صلى بمقدار ما لديه من وقت.

مسألة 421 - إذا لم يكن لديه يقين بجهة القبلة يجب عليه العمل بظنه في سائر الأعمال التي يعتبر فيها استقبال القبلة مثل ذبح الحيوانات وغيره، وإذا لم يكن له ظن أنها في أي جهة من الجهات وكانت جميع الجهات متساوية يمكنه الإتيان بها في أي جهة من الجهات.

مسألة 422 - إذا تبين للمصلي أثناء الوقت انحرافه عن القبلة بما لا يزيد عن 90 درجة صحت صلاته، وإذا التفت إلى انحرافه عن القبلة أثناء الصلاة استقام للباقي ولا فرق بين أن يكون لديه متسع من الوقت أو لا.

مسألة 423 - يصح الإعتماد على الشاخص إذا حصل منه الإطمئنان للمكلَّف بجهة القبلة، ويجب العمل على طبقه، وإلا فلا إشكال في الإعتماد على محاريب المساجد، أو قبور المسلمين لتحديد جهة القبلة.

مسألة 424 - المدار في الإستقبال الواجب هو الإتجاه نحو البيت العتيق من سطح الكرة الأرضية، بأن يتجه من على سطح الأرض إلى الكعبة المبنية على وجه الأرض في مكة المكرَّمة، وعليه فلو وقف في نقطة من الأرض وكانت الخطوط الخارجة من مكانه المارّة على سطح الأرض الكروية إلى الكعبة متساوية في المسافة فهو بالخيار من الاستقبال من أي جانب شاء، وأما لو كانت المسافة من بعض الجوانب أقل وأقصر بمقدار يختلف معه صدق الإتجاه عرفاً وجب عليه اختيار الجانب الأقصر.