العبادات ----> مقدمات الصلاة - مواقيت الصلاة

مقدمات الصلاة - مواقيت الصلاة

وهي خمس: المقدمة الأولى في أعداد الفرائض ومواقيت الصلوات اليومية:

الفرائض اليومية الخمسة من الواجبات المهمة جداً في الشريعة الإسلامية، بل هي عمود الدين، وتركها والإستخفاف بها حرام شرعاً وموجب لإستحقاق العقاب.

مسألة 392 - وقت صلاة الصبح من حين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر من الزوال يعني بعدما ينقص ظل كل شيء عند ارتفاع الشمس ثم يأخذ من طرف المشرق بالازدياد إلى أن يبقى بمقدار أداء أربع ركعات صلاة العصر إلى غروب الشمس، ووقت صلاة العصر من بعد مضي مقدار أداء صلاة الظهر إلى غروب الشمس, ووقت صلاة المغرب من حين ذهاب الحمرة بعد غروب الشمس من المشرق إلى أن يبقى بمقدار أداء صلاة العشاء إلى منتصف الليل, وقت صلاة العشاء بعد مضي مقدار أداء صلاة المغرب إلى منتصف الليل.

مسألة 393 - يجب الإتيان بصلاة العصر بعد الإتيان بصلاة الظهر والإتيان بصلاة العشاء بعد صلاة المغرب فإذا صلى على خلاف الترتيب عمداً بطلت صلاته.

مسألة 394 - إذا إشتغل بالصلاة بنية صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة تذكر أنه قد جاء بها قبل ذلك يجب أن يقطع هذه الصلاة ويأتي بصلاة العصر بعدها، وكذلك في صلاتي المغرب والعشاء.

مسألة 395 - يجب العدول في موارد: منها - من العصر إلى الظهر إذا التفت في الأثناء إلى أنّه لم يصلّ الظهر، ومن العشاء إلى المغرب إذا التفت في الأثناء وقبل التجاوز عن محلّ العدول إلى أنّه لم يصلّ المغرب. منها - ما إذا كان عليه قضاءان مترتبان فشرع في اللاحقة نسياناً قبل الإتيان بالسابقة. ويستحب العدول في موارد: منها - من الأداء إلى القضاء الواجب، فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء. ومنها - من الصلاة الواجبة إلى الصلاة المستحبة لإدراك ثواب صلاة الجماعة. منها - من صلاة الفريضة إلى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه، فيستحب له أن يعدل بالفريضة إلى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة.

مسألة 396 - الدليل الذي يعتمد عليه مذهب الشيعة بالنسبة إلى أوقات الفرائض اليومية هو إطلاق الآيات القرآنية والسنّة الشريفة، بالإضافة إلى روايات تدل بالخصوص على جواز الجمع، علماً بأنه قد وردت عند أهل السنة أيضاً روايات تدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.

مسألة 397 - لا يمكن تحديد الفاصل الزمني بالدقائق بين غروب الشمس وأذان المغرب لأن ذلك يختلف باختلاف فصول السنة.

مسألة 398 - يكفي وقوع مقدار ركعة واحدة من الصلاة في آخر الوقت لإعتبارها أداءً، وإذا شُكَّ في أن الوقت يكفي لركعة على‏ الأقل أم لا، يُؤتى بها بقصد ما في الذمة.

مسألة 399 - المعيار في الاعتماد على ما يعد من جداول زمنية لتحديد الأوقات الشرعية هو حصول الاطمئنان للمكلف، فلو لم يحصل لـه الوثوق بمطابقة تلك الجداول للواقع يجب عليه الإحتياط والتربّص حتى‏ يتيقن بدخول الوقت الشرعي.

مسألة 400 - المعيار الشرعي في وقت الصلاة والصيام هو الفجر الصادق، وإحرازه موكول إلى تشخيص المكلف.

مسألة 401 - لا مانع من تأخير صلاة الجماعة كي يحضر المصلون مع فرض عدم حضورهم في أول الوقت.

مسألة 402 - يتخير المكلف بعد دخول وقت الصلاتين بين الإتيان بكلٍ من الصلاتين متتابعتين معاً، أو الإتيان بكل واحدة في وقت فضيلتها.

مسألة 403 - لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر، وفي وقت فريضة الصبح، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام، وإن كان الاحتياط حسناً في هذا المجال.

مسألة 404 - مجرّد إتحاد مقدار التفاوت بين المحافظات في طلوع الفجر، أو عند زوال الشمس، أو عند غروبها لا يستلزم الإتحاد في سائر الأوقات، بل مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالباً في الأوقات الثلاثة.

مسألة 405 - يجب مراعاة أفق ذلك المكان الذي يسكن فيه المكلف بالنسبة لأوقات الصلوات اليومية والصيام أيضاً، ولكن إذا كان الصيام بسبب طول النهار غير مقدور أو حرجياً يسقط أداءً ويجب قضاؤه.

مسألة 406 - المناط في إنتهاء وقت صلاة الصبح طلوع الشمس ورؤيتها في أفق مكان المصلي.

مسألة 407 - إذا حصل الإطمئنان بأنّ الأذان شُرع به من حين دخول الوقت فلا يجب الانتظار حتى انتهائه.

مسألة 408 - إذا قدّم المكلف الصلاة الثانية على الأولى اشتباهاً أو غفلةً إلى أن فرغ منها، فلا إشكال في صحتها، وأما إذا كان عن عمد فهي باطلة.

مسألة 409 - على المؤمنين المحترمين - أيدهم الله تعالى - بالنسبة للإمساك ووقت صلاة الصبح لأجل حصول الاطمئنان, الإمساك تزامناً مع الشروع في الأذان من وسائل الإعلان, وأن يبدأو بأداء صلاة الفريضة بعد عشرة دقائق من حين الشروع في الأذان.

مسألة 410 - آخر وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولمعرفة وقت منتصف الليل يحسب الليل من أول الغروب إلى طلوع الفجر الصادق.

مسألة 411 - إذا دخل في صلاة العصر باعتقاد أنه صلى الظهر وفي الأثناء التفت إلى إنه لم يصلِّ الظهر قبلها فإن كان ذلك في الوقت المشترك بين الصلاتين فعليه العدول في نيته إلى الظهر فوراً ويتم صلاته ثم يصلي العصر بعدها، وأما إن كان في الوقت المختص لصلاة الظهر فالأحوط وجوباً أن يعدل بنيته إلى الظهر ويتم صلاته ثم يأتي بعد ذلك بالظهر والعصر مع مراعاة الترتيب بينهما، وهكذا الحال بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء.

مسألة 412 - يعتبر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة, أو إخبار رجلين عادلين بدخول الوقت, أو على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت.

مسألة 413 - إذا تيقن بدخول الوقت فشرع بالصلاة, وفي أثنائها شك في دخول الوقت وعدمه بطلت صلاته, إلا إذا حصل لديه يقين في أثناء الصلاة بدخول الوقت وشك فيما مضى من صلاته أنه كان في الوقت أو لا صحت صلاته.

مسألة 414 - إذا بقي من الوقت مقدار إتيان ركعة من الصلاة يجب الإتيان بها بنية الأداء, ولكن لا يجوز التعمد في تأخير الصلاة.

مسألة 415 - يستحب للإنسان إتيان الصلاة في أول وقتها, وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل وقتها, وإذا لم يتمكن من الإتيان بها في أول وقتها فكلما كان أقرب إلى أول الوقت أفضل إلا إذا كان التأخير لجهة من الجهات أفضل كانتظار الجماعة.

مسألة 416 - إذا طالب الدائن بدينه في وقت الصلاة، فإن كان المدين متمكناً من أداء دينه وجب عليه دفع دينه أولاً ثم يصلي, وكذا فيما لو طرأ عليه واجب فوري آخر, نعم في صورة ضيق الوقت يجب البدء بالصلاة أولاً.