العبادات ----> الوسوسة وعلاجها

الوسوسة وعلاجها

مسألة 386 - أحكام الطهارة والنجاسة هي نفسها التي فصّلت في الرسائل العملية، وشرعاً فإن كل الأشياء محكومة بالطهارة، إلاّ التي حكم الشارع بنجاستها، وحصل للإنسان يقين بها. والتخلّص من الوسواس في هذه الحالة لا يحتاج إلى الأحلام أو وقوع معجزة، بل يجب على المكلف أن يضع ذوقه الشخصي جانباً ويكون متعبداً بتعليمات الشرع المقدّس ويؤمن بها، ولا يعتبر الشيء الذي لا يقين بنجاسته نجساً، وعلى‏ كل حال لا يجوز الاعتناء بالوسواس، فمقدار من عدم الاعتناء بوسواس النجاسة، والتمرّن على عدم الاعتناء سوف يساعد المكلف (إن شاء اللّه وبتوفيق من اللّه تعالى) على إنقاذ نفسه من قبضة الوسواس.

مسألة 387 - في باب الطهارة والنجاسة الأصل هو الطهارة في نظر الشرع المقدس، يعني في أي موضع يحصل للشخص أقل ترديد في حصول النجاسة فالواجب الحكم بعدم النجاسة.

مسألة 388 - الذين لديهم حساسية نفسية شديدة في أمر النجاسة (ومثل هذا يسمّونه وسواسياً في اصطلاح الفقه الاسلامي) حتى إذا تيقنوا بالنجاسة في بعض الموارد يجب عليهم أن يحكموا بعدم النجاسة باستثناء الموارد التي يشاهدون حصول التنجس بأعينهم، بحيث إذا رآه أي شخص آخر يجزم بسراية النجاسة، ففي مثل هذه الموارد فقط يجب أن يحكموا بالنجاسة، وهذا الحكم مستمر بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص حتى ترتفع الحساسية المذكورة كلّياً.

مسألة 389 - كل شيء، أو أي عضوٍ يتنجس، يكفي في تطهيره، بعد زوال عين النجاسة غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب، ولا يجب التكرار في الغسل، أو الوضع تحت الماء، وإذا كان ذلك الشيء المتنجس من القماش وأمثاله فالأحوط أن يعصر بالمقدار المتعارف حتى يخرج منه الماء.