العبادات ----> المطهرات

المطهرات

وهي إحدى عشر: الأول: الماء وقد مر كيفية التطهير به كما تقدم في أحكام المياه. الثاني: الأرض فأنها تطهر ما يمسّها من القدم بالمشي عليها بنحو يزول به عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ونحوه.

مسألة 382 - ليس المناط في تطهير القدم هو المشي خمس عشرة خطوة، بل يكفي المشي بمقدار تزول معه عين النجاسة، وأقل مسمى المشي فيما لو فرض زوالها قبل ذلك.

مسألة 383 - الأرض المبلطة بمثل الزفت والقير ليست مطهرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل.

الثالث: الشمس فأنها تطهّر الأرض، وكل ما لا ينقل مثل البناء، وما اتصل بالبناء، وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، بإشراق الشمس عليها بعد زوال عين النجاسة عنها، وبشرط أن تكون عليها رطبة حال إشراق الشمس.

مسألة 384 - تطهّر الشمس الأرض والبناء، وكذا كل شيء عُد جزءً من البناء من قبيل الباب والنافذة والجدار والأعمدة وأمثال ذلك وكذا الشجر والنبات.

مسألة 385 - يشترط في تطهير الأشياء المذكورة بواسطة الشمس أن لا تكون عين النجاسة موجودة وأن تجف بإشراق الشمس عليها.

الرابع: الاستحالة وهي تبدل حقيقة الشيء إلى صورة أخرى فإنها تطهّر النجس بل والمتنجس كالكلب يصير ملحاً والخشبة المتنجسة تصير رماداً، ولكن إذا لم يتغير الجنس لا يطهر إذا لم تتغير حقيقته بل تبدلت أوصافه كالحنطة إذا صارت طحيناً أو انحلال السكر في الماء.

الخامس: الانقلاب كانقلاب الخمر خلاً.

السادس: الانتقال كانتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمّل على وجه لا يسند إلى المُنتقَل عنه كدم العلق بعد مصه من الإنسان.

السابع: الإسلام وهو مطهر لبدن الكافر.

الثامن: التبعية فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أباً كان أو جداً أو أماً.

التاسع: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها.

العاشر: استبراء الحيوان الجّلال فإنه مطهر لبوله وروثه.

الحادي عشر: غيبة المسلم إذا تيقن المكلف بنجاسة بدن المسلم أو لباسه أو أحد أشيائه، ولم يره لمدة ثم رآه يتعامل مع ذلك الشيء الذي كان نجساً معاملة الشيء الطاهر، مشروطاً بأن يكون عالماً بالنجاسة سابقاً وعالماً أيضاً بأحكام الطهارة والنجاسة.