العبادات ----> النجاسات

النجاسات

وهي تسعة: الأول والثاني: بول وغائط الانسان وكل حيوان محّرم اللحم من الحيوان ذي النفس السائلة، باستثناء الطيور محرمة الأكل وفضلاتها. الثالث: مني الانسان، وكل حيوان ذي نفس سائلة حرم أكله، وفيما حلّ أكله الحكم فيه مبني على الاحتياط. الرابع: الدم الذي يخرج من بدن الانسان وكل حيوان ذي نفس سائلة سواء كان محلل الأكل أو محرم الأكل. الخامس: ميتة الانسان وكل حيوان ذي نفس سائلة سواء محرم الأكل أو محلل الأكل، ويستثنى من هذا الحكم أيضاً، ولا يُحكم بنجاسة الحيوان الذي ذبح حسب قانون معين في الشرع المقدس، وجسد الانسان الميت بعد الغسل، وكذا الأشياء المنفصلة من الميتة مما لاتحلها الحياة مثل الصوف والشعر والأسنان والقرن وغيرها طاهرة، إلا في مورد الكلب والخنزير. السادس: الكلب. السابع: الخنزير. الثامن: المشروبات المسكرة على الأحوط . التاسع: الكافر الذي لا يُدين بدين سماوي.

مسألة 340 - الشيء الذي يلاقي أحد النجاسات مع رطوبة أحدهما، أو كليهما على وجه تصل منه إلى الآخر يكون ذلك الشيء متنجساً.

مسألة 341 - لا يُحكم بنجاسة شيء ما لم يحصل اليقين بنجاسته، وأما إذا أخبر شخصٌ بنجاسة شيء تحت تصرفه، أو شهد عدلان بنجاسة ذلك الشيء حُكم بنجاسته.

مسألة 342 - اللحوم والجلود التي تباع في الأوساط الإسلامية طاهرة، وكذا ما يكون تحت تصرف المسلم محكوم بالطهارة، وأما الأشياء المستوردة من الدول غير الإسلامية إذا احتمل أن ذلك الحيوان ذبح على الطريقة الإسلامية حكم بطهارتها، وإذا تيقن أنها لم تذبح ذبحاً إسلامياً يحكم بنجاستها.

مسألة 343 - الدم المتخلف في الذبيحة محكوم بالطهارة.

مسألة 344 - دم البيضة طاهر ولكن يحرم أكله.

مسألة 345 - الدم الموجود على اللباس إذا بقيَ منه أثر بعد الغسل، إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقيَ اللون فقط، ولا يزول بالغسل فهو طاهر.

مسألة 346 - القماش ونحوه إذا كان رطباً ولاقى بعض أطرافه النجاسة حكم بنجاسة الملاقي دون سائر الأطراف.

مسألة 347 - ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة لا يترتّب عليه حكم المتنجس.

مسألة 348 - أكل وشرب النجس حرام، وكذا لا يجوز إطعامه مَن لم يعلم بنجاسته أيضاً، ولكن إذا رأى شخصاً يأكل طعاماً نجساً، أو يصلي بثوب نجس لا يجب إعلامه بذلك.

مسألة 349 - الإناء المتنجس يغسل بالماء القليل ثلاث مرات، وبالكر والجاري يكفي غسله مرة واحدة.

مسألة 350 - الإناء الذي يشرب فيه الخنزير طعاماً سائلاً أو ماءً يجب غسله سبع مرات، ولا يجب تعفيره بالتراب.

مسألة 351 - إذا شرب أو لعق الكلب في إناء فيه ماء أو سائل آخر، أو لعق فيه وجب غسله أولاً بالتراب، ثم غسله بالماء، وإذا غُسل بالماء القليل يجب غسله مرتين بعد تعفيره.

مسألة 352 - عرق الإبل الجلاّلة نجس، وأما عرق ما عدا الإبل الجلاّلة من الحيوانات الجلاّلة، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، ولكن الأحوط وجوباً ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام.

مسألة 353 - ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميّت فالقطرات التي تسقط من بدن الميّت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور يبقى محكوماً بالنجاسة.

مسألة 354 - ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.

مسألة 355 - عرق البدن وبصاق الفم من الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة.

مسألة 356 - شعر الخنزير نجس ولا يجوز الاستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعاً، وأما استخدامه في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن معلوماً أنها صُنعت من شعر الخنـزير أم لا، فاستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه.

مسألة 357 - اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية ما لم يحرز أنها مذكاة فلا يجوز أكلها، وأما بالنسبة للطهارة فما لم يحرز أنّها غير مذكاة فهي طاهرة.

مسألة 358 - المنيّ نجس، وإذا لاقى‏ شيئاً مع الرطوبة المسرية فيوجب تنجّسه، ولا يلزم إخبار من يغسل اللباس بالنجاسة، نعم لا يمكن لصاحب اللباس ترتيب آثار الطهارة عليه ما لم يتيقن بطهارته.

مسألة 359 - عذرة الحيوانات المحللة الأكل من الحيوانات والطيور وكذا فضلات الطيور المحرمة الأكل طاهرة.

مسألة 360 - إذا نجّس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، لا يجب الإعلام في غير المأكول والمشروب، وأواني الطعام.

مسألة 361 - الشيء الملاقي لعين النجاسة نجس، وإذا لاقى شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية يتنجس الملاقي له، وكذلك لو لاقى هذا المتنجس بالملاقاة شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية على الأحوط، ولكن الملاقي لهذا المتنجس الثالث لا ينجس.

مسألة 362 - لو تيقن المكلف أن الحذاء الذي يلبسه مصنوع من جلد حيوان غير مذكى، وأحرز أن الرجل تعّرق داخل الحذاء المذكور، وجب عليه تطهير الرجلين لأجل الصلاة، ولكن لو شك في تعرّق الرجل داخل الحذاء أو شك في تذكية الحيوان الذي صنع منه الحذاء فيحكم بالطهارة.

مسألة 363 - يد الطفل الرطبة، وريقه، وسؤره، ما لم يحصل اليقين بتنجّسها محكومة بالطهارة.

مسألة 364 - الشائعات ليست حجّةً شرعيةً على نجاسة مواد التجميل، وما لم يُحرز نجاستها بطريق شرعي معتبر فلا إشكال في استعمالها.

مسألة 365 - المناط في الرطوبة المسرية هو كون الرطوبة بحيث تنتقل من الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.

مسألة 366 - الملابس التي تُعطى إلى محلات الغسل والتجفيف إذا لم تكن نجسة فيما سبق فهي محكومة بالطهارة، ومجرّد الملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات الدينية من أهل الكتاب لا توجب النجاسة.

مسألة 367 - إذا صُبّ الماء على مكان طاهر، أو على أرض طاهرة فالترشح الذي يتصاعد منه طاهر أيضاً، وإذا شك في طهارة المكان ونجاسته فالترشح محكوم بالطهارة أيضاً.

مسألة 368 - الماء الذي يسيل في الشوارع من سيارات حمل النفايات التابعة للبلدية، والذي يتطاير في بعض الأحيان على الناس بسبب شدة الرياح، محكوم بالطهارة، إلاّ أن يحصل اليقين لشخص بنجاسته نتيجة ملاقاته للنجس.

مسألة 369 - في موضوع الطهارة والنجاسة، كل ما لا يقين فيه بالنجاسة، فهو محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع.

مسألة 370 - التقيّؤ مطلقاً- أي سواء كان من الطفل الرضيع، أو الطفل الذي يرضع ويأكل، أو الانسان البالغ كله- طاهر.

مسألة 371 - المشروبات المسكرة نجسة على الأحوط.

مسألة 372 - العصير العنبي الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه شربه حرام، ولكنّه ليس نجساً.

مسألة 373 - إذا أغلي مقدار من الحصرم وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة، إذا كان ماء حبات العنب قليلاً جداً ومستهلكاً في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه أنه ماء العنب فهو حلال، ولكن إذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فيحرم أكلها.

مسألة 374 - الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.

مسألة 375 - الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكراً، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة، ولا يُحتاج إلى تطهيره، وأما إذا كان من نوع الكحول المائع بالاصالة - وبحسب تشخيص أهل الفن مسكر - فهو نجس، ولو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، ولكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية وأمثالها.

مسألة 376 - الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة التي تسمى بمادة كفير- وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأودية وفي أثناء التخمير يحصل 5٪ أو 8٪ من الكحول فيها - إذا كان مسكراً في نفسه فهو نجس وحرام على الاحوط، ولو لم يكن مسكراً للمستهلك بسبب قلة المقدار والامتزاج بالمادة المُنْتَجة، فيختلف الحكم إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكراً في نفسه، أو في كونه مائعاً بالأصالة.

مسألة 377 - الملاك في نجاسة الكحول، إذا لم يكن المكلف نفسه متيقناً يكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.

مسألة 378 - شرب المرطبات الموجودة في السوق ومن ضمنها المرطبات التي تصنع داخل البلاد (الكوكاكولا، البيبسي، و...) محكومة بالطهارة والحليّة، إلاّ أن يكون عند المكلف نفسه يقين بأنها ملوثة بالكحول المسكر المائع بالأصالة.

مسألة 379 - لا يشترط عند شراء المواد الغذائية السؤال والتحقيق في أن يد بائعها، أو صانعها غير المسلم قد لامستها، أو أنّه استخدم الكحول في صناعتها.

مسألة 380 - إذا كان الكحول مسكراً مائعاً بالأصالة فهو نجس على الأحوط وحرام، ولكن استعماله في صناعة الأدوية لا إشكال فيه.

مسألة 381 - المواد المسكرة إذا لم تكن من المائعات إذا ذابت في الماء أو أي مائع آخر ليست نجسة.