العبادات ----> التيمم

التيمم

يجب على المكلف أن يتيمم بدل الوضوء والغسل في موارد معينة وهي عبارة عن عدة أمور: ١- عدم إمكان الوصول إلى الماء، إما لعدم وجوده، أو أنه موجود لكن المكلف لا طريق لديه للوصول إليه كما لو كان الماء في بئر وليس لديه ما يخرجه من البئر. ٢- حينما يكون مضراً بصحته. ٣- خوف العطش من استعماله على نفسه، أو من معه، أو شخص يجب عليه حفظ نفسه. ٤- في احتياج الماء الذي تحت يده لتطهير بدنه أو ثوبه لصلاة. ٥- عندما يكون استعمال الماء أو الإناء محرماً عليه كما لو كان مغصوباً. ٦- ضيق الوقت عند استعمال الوضوء والغسل خشية وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت.

مسألة 318 - لا يشترط في صحة التيمم بالتراب والجص وحجر المرمر كونها على سطح الأرض بل حتى إذا كانت لاصقة بالحائط.

مسألة 319 - إذا تيمم شخص بتصور أن الماء مضر به وقبل أن يصلي بهذا التيمم علم بأنه غير مضر بطل تيممه، وإذا علم بعد الصلاة بهذا التيمم أنه لا ضرر فيه فالأحوط وجوباً أن يتوضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة مرة أخرى.

مسألة 320 - إذا خاف في ضيق الوقت فيما لو إغتسل أو توضأ من وقوع الصلاة أو بعض الصلاة في خارج الوقت يجب أن يتيمم ويصلي.

مسألة 321 - يعتبر فيما يتيمم به أن يكون طاهراً.

مسألة 322 - يجب أن لا يكون ما يتيمم به مغصوباً، ولكن إذا لم يعلم، أو نسي أنه مغصوب صح تيممه.

مسألة 323 - يصح التيمم بالتراب والحصى والرمل والحجر والصخر والطين اليابس وجميع ما يعد من الأرض مثل الجص والكلس، بل لا يبعد صحة التيمم بالجص والكلس المطبوخ ومن الآجر ونحوه.

مسألة 324 - إذا فقدت الأشياء التي ذكرناها يجب التيمم بالغبار الموجود على الفراش والثياب وأمثالهما، وإذا لم يعثر على ذلك أيضاً ولكن يوجد في متناوله طين رطب يجب أن يتيمم به، وفي صورة عدم وجود شيء منها في متناول يده، من قبيل الشخص الذي في الطائرة وأمثال ذلك يجب على الأحوط أن يصلي في الوقت من دون وضوء وتيمم ثم يقضيها مع الوضوء أو التيمم.

مسألة 325 - كيفية التيمم: ابتداءً ينوي التيمم ثم يضرب بكفّيه على ما يصح التيمم به، ثم يمسح بهما تمام الجبهة وطرفيها من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف، ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بكفه اليسرى، وظاهر اليد اليسرى بكفّه اليمنى، والأحوط وجوباً أن يضرب بكفيه مرة ثانية ويمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى، وظاهر اليسرى باليمنى، ولا فرق في ذلك بين التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الوضوء.

مسألة 326 - لا يصح التيمم على الأشياء المعدنية التي لا تعد من الأرض مثل الذهب والفضة وأمثالهما ويصح التيمم بالأحجار المرغوبة التي تسمى عرفاً الأحجار المعدنية مثل المرمر ونحوه.

مسألة 327 - الجنب بعدما تيمم صحيحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك فما دام العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع فعليه التيمم على الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ يتوضأ، ولو كان معذوراً عن الوضوء فعليه تيمم آخر بدلاً منه.

مسألة 328 - يجوز ترتيب كل الآثار الشرعيّة للغسل على التيمم البديل عنه، إلاّ في حالة كون التيمم بدلاً عن الغسل بسبب ضيق الوقت.

مسألة 329 - بدليّة التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة - كالتيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما - محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.

مسألة 330 - من كان فاقداً للماء، أو كان استعمال الماء مضراً به، إذا تيمم بدلاً عن الغسل ـ غسل الجنابة ـ طالما أن العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع، وتيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة.

مسألة 331 - لو علم المكلف بأنه احتلم أصبح جنباً ويجب عليه الغسل، ومع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويصلي ثم يغتسل لاحقاً، وأما مع الشك في الاحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة.

مسألة 332 - من أجنب يجب عليه الغسل، إلاّ أن يسبِّب له استعمال الماء ضرراً ففي هذه الصورة وظيفته التيمم.

مسألة 333 - من كان يخرج منه المني بدون اختيارٍ وبشكل مستمر، إذا كان الغسل لكل صلاة فيه ضرر أو حرج عليه صلّى متيمماً بعد تطهير بدنه.

مسألة 334 - الأحوط طهارة أعضاء التيمم مع الإمكان وإن لم يتمكن من تطهيرها يتيمم من دونه، وإن كانت عدم شرطية طهارتها مطلقاً ليست ببعيدة.

مسألة 335 - إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء والتيمم فالأحوط وجوباً الصلاة في الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التيمم بعده.

مسألة 336 - إذا كان استعمال الماء مضراً بالمكلف فلا يصح منه الوضوء ويجب عليه التيمم بدلاً عنه.

مسألة 337 - من كان على أعضاء وضوئه زيت ونحوه غير مانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء يجب عليه التوضؤ، نعم إذا كان ذلك مانعاً من وصول الماء وكان بإمكانه إزالته والوضوء فلا تصل النوبة إلى التيمم.

مسألة 338 - من صلى متيمماً ظنّاً منه ضيق الوقت ثم تبين له أنه كان في سعة من الوقت للوضوء يجب عليه إعادة تلك الصلاة.

مسألة 339 - مجرّد المشقة أو كون الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر في شهر رمضان عيباً في نظر الناس لا يعتبر عذراً شرعياً، بل يجب الاغتسال بأي نحو ممكن، مالم يكن حرجياً على المكلف ولا ضررياً، ومع أحدهما ينتقل إلى التيمم، فلو تيمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، ولو ترك التيمم أيضاً بطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.