العبادات ----> أحكام الأموات

أحكام الأموات

في التعاليم الإسلامية حرمة الميت المسلم كحرمته حياً، وتكريم الميت المسلم في الشرّع الإسلامي المقدس ورد في ضمن أعمال أوجبها على جميع المكلفين وخاطبهم بها. في هذا القسم نبيّن بعض الأحكام المرتبطة بذلك.

مسألة 261 - ينبغي في حال احتضار المسلم أن يلقى على ظهره، ويجعل باطن قدميه وتوجيهه إلى القبلة، وكثير من الفقهاء أوجبوا هذا العمل على نفس المحتضر- في حال القدرة على ذلك - وعلى الآخرين أيضاً، ولا يترك الاحتياط بإتيانه.

مسألة 262 - التغسيل والتكفين والصلاة ودفن الميت المسلم واجب على كل مسلم، وعندما يقوم به البعض يسقط عن الآخرين، ويأثم الجميع بترك القيام بهذه الوظيفة.

مسألة 263 - إذا علم شخص بطلان غسل أو كفن أو صلاة أو دفن الميت وجب تداركه, ولكن إذا كان لديه ظن ببطلانه أو شكّ في أنه كان صحيحاً أو باطلاً لا يجب عليه التدارك.

مسألة 264 - يجب الاستئذان من ولي الميت في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن, وولي الميت عبارة عن الأب والأم والأولاد وبهذا الترتيب سائر طبقات الإرث، ويقدم الزوج في موت المرأة على الآخرين.

مسألة 265 - يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال: الأول بالماء المخلوط بالسدر، والثاني بالماء المخلوط بالكافور، والثالث بالماء الخالص.

مسألة 266 - يجب في المغسّل أن يكون مسلماً إثني عشرياً وبالغاً وعاقلاً وعالماً بمسائل الغسل.

مسألة 267 - تعتبر النية في غسل الميت كما في سائر العبادات بمعنى أن يأتي المغسل الغسل إمتثال أمر الله تعالى.

مسألة 268 - يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر، ولو كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب تغسيله بل يلف في خرقة ويدفن.

مسألة 269 - تشترط المماثلة في تغسيل الميّت، ومع التمكّن من تغسيل الميّت بواسطة المماثل لا يصح مباشرة غير المماثل لتغسيله، ويكون تغسيله باطلاً، وأما التكفين والدفن فلا يشترط فيهما المماثلة.

مسألة 270 - لا يغسل الرجل المرأة ولا العكس، إلا الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر.

مسألة 271 - إذا كان بعض بدن الميت ملوثاً بالنجاسة يجب غسله قبل ذلك.

مسألة 272 - يحرم النظر إلى عورة الميت، ولو نظر المغسل إليها عصى، إلا أنه لا يضر بصحة الغسل.

مسألة 273 - يجب تحنيط الميت بعد الغسل يعني بأن يُمسح به جبهته وكفّاه وركبتاه وإبهاما رجليه بنحو يبقى على إثر ذلك شيء من الكافور في الحال المذكورة، ويجب أن يكون الكافور مطحوناً وجديداً بنحو يعطّر الميت ولا يكفي القديم غير المعطّر، ويستثنى من هذا الحكم المحِرم.

مسألة 274 - بعد الغسل والحنوط والتكفين تجب الصلاة على الميت كما سيأتي.

مسألة 275 - لو تلوث كفن الميت بالدم وأمكن غسل الموضع المتلطخ بالدم من الكفن، أو قرضه إذا لم يقدح في الكفن، أو تبديل الكفن وجب ذلك، وإلاّ فيجوز لهم دفنه على حاله.

مسألة 276 - إذا فُقد الماء أو كان يوجد مانع من استعماله يجب أن يُيمّم ثلاث تيممات بدلاً من الأغسال على الترتيب، الأول بدلاً عن ماء السدر والثاني بدلاً عن ماء الكافور والثالث بدلاً عن الماء القُراح.

مسألة 277 - يجب تكفين الميت المسلم بثلاثة أثواب الأول مئزر يلف به ظهره ورجلاه، الثاني قميص يغطي من الكتف إلى الساق من الطرفين، الثالث الإزار الذي يجب أن يغطي من فوق الرأس إلى آخر قدميه بنحو يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر.

مسألة 278 - الطفل الذي أتم ست سنوات وكان أحد والديه مسلماً على الأقل في حكم الشخص البالغ ويجب أن يصلى عليه.

مسألة 279 - لا يشترط في الصلاة على الميت الوضوء وطهارة البدن واللباس وإباحته.

مسألة 280 - يجب على من يصلي على الميت أن يكون قائماً مستقبل القبلة، ويجب جعل الميت مستلقياً على ظهره بنحو يكون رأسه على يمين المصلي ورجله على يساره.

مسألة 281 - يجب أن لايكون بين الميت والمصلي حائل مثل الجدار والستار، ولا إشكال إذا كان الميت في تابوت ونحوه.

مسألة 282 - إذا دفن الميت عمداً أو نسياناً أو لعذر من دون صلاة أو علم بعد الدفن ببطلان الصلاة عليه تجب الصلاة عليه ما لم يتلاش بدنه.

مسألة 283 - صلاة الميت عبارة عن النية وخمس تكبيرات يتخللها دعاء وصلوات واردة، ويكفي الإتيان بها بهذا الترتيب: بعد التكبير الأول يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»، وبعد التكبير الثاني: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد»، وبعد التكبير الثالث يقول: «اللهم إغفر للمؤمنين والمؤمنات»، وبعد التكبير الرابع يقول: «اللهم اغفر لهذا الميت»، وبعد ذلك يكبر التكبير الخامس وتنتهي الصلاة به.

مسألة 284 - بعد الفراغ من الصلاة يجب دفن الميت في الأرض، ويجب أن يكون عمق القبر بنحو لا تخرج رائحته، ويكون بمأمن من إخراجه من قبل الحيوانات المفترسة.

مسألة 285 - يجب وضع الميت في القبر على جانبه الأيمن بنحو يكون وجهه وصدره وبطنه باتجاه القبلة.

مسألة 286 - التصرفات المحتاج إليها لتجهيز الميّت بالمقدار المتعارف من غسل وتكفين ودفن لا تتوقف على إذن وليّ الصغير، ولا إشكال فيها من ناحية وجود القُصّر بين الورثة.

مسألة 287 - يجب مع الإمكان تطهير بدن الميّت قبل الغسل إذا كان بدنه ينزف دماً، وإذا أمكن الانتظار من أجل توقف النزف، أو المنع منه وجب ذلك.

مسألة 288 - لو ظهرت عظام الميت المسلم - بعد فترة من الزمن - الذي تمّ تغسيله ليست بنجسة، ولكن يجب دفنها تحت التراب.

مسألة 289 - يجوز للإنسان أن يكفن والده، أو والدته، أو أحد أرحامه بكفنٍ كان قد إشتراه لنفسه.

مسألة 290 - يجوز تشريح بدن الميّت إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو التوصل إلى العلوم الطبية التي يحتاجها المجتمع، أو الاطلاع على نوع المرض الذي يهدّد حياة الناس، وإن كان يجب عدم الاستفادة من بدن الميّت المسلم ما دام يمكن الاستفادة من بدن الميت غير المسلم في ذلك، وأما الأعضاء التي فصلت من بدن الميت المسلم فحكمها شرعاً أن تدفن مع البدن، فإذا لم يمكن ذلك فلا إشكال في دفنها منفصلة عنه أو مع بدن ميت آخر.

مسألة 291 - لو كشف عن هيكل عظمي يرجع لبدن مسلم ميّت وجب دفنه فوراً مرةً أخرى.

مسألة 292 - إذا لم تكن المقبرة العامة في قرية ملكاً خاصاً لأحد، ولا وقفاً لخصوص أهالي القرية فليس لأهالي القرية منع الآخرين من دفن موتاهم فيها، ولو أوصى أحد بدفنه فيها وجب العمل وفقاً لوصيته.

مسألة 293 - يستحب رشّ الماء على القبر يوم الدفن، وأما بعده فلا إشكال فيه بقصد الرجاء.

مسألة 294 - لا إشكال في دفن الميّت ليلاً.

مسألة 295 - لا يجوز نبش قبر الميت لتدارك تطهير كفنه المتلطخ بالدماء بعد دفنه.

مسألة 296 - إذا مات ولد الحامل بموتها، أو كان موت الأم قبل ولوج الروح في الجنين فلا يجب إخراجه، بل لا يجوز، ولكن لو بقي الجنين حياً في بطن أمه الميّتة وقد ولجته الروح، واحتمل بقاؤه حياً إلى إخراجه، تجب المبادرة إلى إخراجه فوراً، وما لم يحرز موت الجنين في بطن أمه الميّتة لا يجوز دفنها مع جنينها، ولو دفن الجنين الحي مع أمه وبقي حياً حتى بعد الدفن - ولو إحتمالاً - وجب المبادرة إلى نبش القبر وإخراج الجنين الحي من بطن أمه، كما أنّه لو توقف حفظ حياة الجنين في بطن أمه الميتة على عدم المبادرة إلى دفنها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم للحفاظ على حياة جنينها، ولو قال أحد بأنه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحي في بطنها، وقام الآخرون بدفنها بظنّ صحة رأيه مما أدّى إلى موت الولد في داخل القبر أيضاً، فالديّة على من باشر الدفن، إلاّ إذا استند موت الجنين إلى قول هذا القائل فالدية عليه.

مسألة 297 - يجوز بناء قبور المسلمين من عدة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر، ولا هتك حرمة المسلم.

مسألة 298 - إذا سقط طفلٌ في بئرٍ ومات فيه، وكان الماء الموجود في البئر يمنع من إخراجه، ترك فيه ويكون قبراً له، وإذا لم يكن البئر ملكاً للغير، أو كان مالكه يرضى بسده فيجب تعطيله وسدّه.

مسألة 299 - يجوز للنساء الاشتراك في تشييع الجنائز وحملها.

مسألة 300 - يجوز الإطعام من أموال الورثة الكبار وبرضاهم بأيّة صورةٍ وأي مقدارٍ كان، وأما إذا أرادوا الإنفاق من أموال الميّت فذلك راجع إلى كيفية وصيته.

مسألة 301 - حكم عدم التغسيل والتكفين يختص بالشهيد الذي قتل في معركة الحرب.

مسألة 302 - أحكام تجهيز الميّت الشهيد تختص بمن استشهد في ساحة الحرب في المعركة أثناء إشتعال نار الحرب.

مسألة 303 - لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ الشهيد الذي سقط عنه وجوب الغسل والتكفين.

مسألة 304 - لا يبعد عدم اشتراط الشرائط المعتبرة في الجماعة، وفي إمام الجماعة في بقيّة الصلوات في صلاة الميّت، وإن كان الأحوط مراعاتها فيها أيضاً.

مسألة 305 - المسلم الذي نفذ فيه حكم الإعدام حكمه حكم سائر المسلمين وتجري عليه جميع الأحكام، والآداب الإسلامية التي تجري على الأموات.

مسألة 306 - لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ العضو المبان من بدن الحي.

مسألة 307 - مسُّ العضو المبان من بدن الميت بعد برده وقبل غسله حكمه حكم مسّ بدن الميت نفسه.

مسألة 308 - لا يجب الغسل بمسّ أنسجة اللثة أثناء عملية إخراجها من فم الانسان الحي.

مسألة 309 - إذا لم يُحرز أصل غسل الميتّ وشُك في ذلك، فمع مسّ ذلك الجسد، أو أجزائه أثناء التشريح يجب غسل مسّ الميّت، ولا تصح الصلاة بدون غسل مسّ الميّت، وأما إذا أحرز غسله فلا يجب غسل مسّ الميّت بمس جسده، أو بعض أجزائه حتى ولو كان مع الشك في صحة غسله.

مسألة 310 - لا يجوز نبش قبر الميت لنقله إلى مكان آخر.

مسألة 311 - لا يصدق عنوان نبش القبر على إلتقاط الصور لبدن الميّت المدفون من دون حفر، أو فتح القبر، وإظهار الجنازة.

مسألة 312 - لا يجوز هدم قبور المؤمنين ونبشها، ولو لأجل توسيع الأزقة وفي حال تحقق النبش وظهور بدن الميت المسلم أو عظامه غير البالية يجب دفنه مجدداً.

مسألة 313 - لا يشترط أخذ الإجازة من سائر ورثة الميّت الذي دفن قبل أعوام بالنسبة إلى القبر الذي يقع في أرض تعتبر وقفاً عاماً لدفن الأموات فيها، ولكن قبل أن تصبح عظام الميّت تراباً لا يجوز نبش القبر لأجل دفن ميّت آخر.

مسألة 314 - لا يجوز تغيير وتبديل مقبرة المسلمين الموقوفة لدفن أموات المسلمين إلى مرافق خدمية أخرى.

مسألة 315 - الموارد التي لا يجوز فيها نبش القبر، والتي لا يجوز فيها تبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا يجدي فيها الإجازة، وأما إذا كان من الموارد المستثناة فلا إشكال فيه.

مسألة 316 - لو نبش قبر ميت عن طريق الخطأ ولم يوجد بداخله أية أثار لمن كان مدفوناً فيه ليس هناك تكليف على الآخرين، ومجرّد دفن الميّت في قبر ميّت آخر لا يوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد إلى قبرٍ آخر.

مسألة 317 - إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر ونبش القبور، وكان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضرورياً وطبقاً للقانون اللازم فلا إشكال.