العبادات ----> النفاس

النفاس

وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها ولوكان سقطاً ولم تلج فيه الروح، بل ولوكان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، و مع الشك لم يحكم بكونه نفاساً، وليس لأقله حد فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، ولم تر دماً أصلاً، أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، وأكثره عشرة أيام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة، وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الأولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها وإن لم تحسب من العشرة، وإن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأول ومبدأ العشرة من وضع الثاني .

مسألة 253 - لو استمر دم النفاس بعد الولادة لأكثر من عشرة أيام سواء كانت ذات عادة عددية أو لا، تجعل مقدار أيام عادتها نفاساً، والعشرة أيام بعدها استحاضة، وما بعده إذا صادف مع وقت العادة يكون حيضاً وإلا فاستحاضة.

مسألة 254 - ذات العادة الوقتية وغير الوقتية لو استمر دمها إلى ما بعد النفاس والعشرة أيام الاستحاضة إذا لم يصادف أيام العادة فهو استحاضة.

مسألة 255 - المرأة التي أجريت لها عملية قيصرية فالدم الذي تراه لو تيقنت أنه دم جرح ليس له حكم النفاس، وفي صورة الشك فحكمه حكم دم الولادة.

مسألة 256 - الدم الذي يخرج قبل الولادة على أثر خروج قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل لا يعد نفاساً فإذا كان واجداً لصفات وشرائط الحيض أو كان في وقت العادة واستمر لثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فحيض، وإلا فاستحاضة.

مسألة 257 - لو رأت بعد الولادة الدم ليومين ثم انقطع لثلاثة أيام ورأت الدم في اليوم السادس واستمر إلى أكثر من عشرة أيام، فإذا كانت مضطربة فنفاسها عشرة أيام، وفي العددية إذا كان أربعة أيام فنفاسها يومان، وإذا كانت عادتها سبعة أيام فنفاسها سبعة أيام.

مسألة 258 - ما تراه المرأة بعد سقوط الجنين - حتى ولو كان علقةً - دماً فهو محكوم بالنفاس.

مسألة 259 - لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الانتظار على نحو ما مرّ في الحيض فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل المشروط به كالحائض.

مسألة 260 - أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها وعدم صحة طلاقها وحرمة الصلاة والصوم عليها وكذا مس كتابة القرآن الكريم وقراءة آيات العزائم ودخول المسجدين والمكث في غيرهما ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة.