العبادات ----> الاستحاضة

الاستحاضة

مسألة 223 - كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام فهو استحاضة.

مسألة 224 - إذا لم تستمر البقع التي تراها المرأة على أثر استعمال أقراص منع الحمل لثلاثة أيام فهي استحاضة.

مسألة 225 - البقع غير المستمرة التي تراها المرأة على أثر استعمال أقراص منع الحمل إذا لم تكن واجدة للشرائط الشرعية للحيض ليس لها حكم الحيض، بل يحكم باستحاضتها.

مسألة 226 - ما تراه المرأة قبل العشرة أيام من ترشحات إذا كانت دماً فهي حيض، إلا إذا تيقنت بأن هذه الترشحات ليست دماً، وما تراه بعد العشرة أيام إذا كانت دماً فهو استحاضة.

مسألة 227 - المرأة المبتلاة بكيس في رحمها يستمر على أثره الدم دون انقطاع طيلة الشهر إذا كانت صاحبة عادة وقتية يجب عليها أن تجعل ما تراه في وقت عادتها حيضاً، وفي غير هذه الصورة ما كان منه بصفات الحيض تعتبره حيضاً، والأحوط في سائر الأيام استحاضة.

مسألة 228 - إذا كان لديها شك فيما ترى من دمٍ أنه دم استحاضة أو جرح أو قرح وعلى ضوء بعض الأمارات لم يحصل لها العلم بكونه دم جرح أو قرح يجب أن تعمل عمل المستحاضة على الأحوط وجوباً.

مسألة 229 - المرأة التي اجتث رحمها إذا رأت دماً ولم تعلم أنه دم جرح إذا كان هذا الدم بصفات الحيض - وكان واجداً للشرائط- حكم بكونه حيضاً.

مسألة 230 - إذا رأت المرأة دماً من دون صفة إذا كانت متيقنة بعدم استمراره لثلاثة أيام فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وإذا استمر لثلاثة أيام أو أكثر تجعله حيضاً.

مسألة 231 - طريقة تشخيص نوع الاستحاضة يكون بإدخال قطنة و نحوها، والصبر قليلاً لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها.

مسألة 232 - إذا خرجت من المرأة قطعة دم متخثرة فإذا كانت تقاس مع مقدار دم الاستحاضة غير المتخثرة فبهذا يشخص نوع الاستحاضة وأحكامها.

مسألة 233 - المراد بباطن وفضاء الفرج الفاصلة ما بين الرحم وظاهر الفرج، وما لم ينزل الدم في فضاء الفرج لا يترتب عليه حكم الحدث، واستمرار حدث الاستحاضة بوجود الدم ولو في باطن الفرج، وفي شروع الاستحاضة إذا نزل الدم في فضاء الفرج وبعد لم يخرج فالأحوط ترتيب أحكام الاستحاضة.

مسألة 234 - في الاستحاضة القليلة يجب الوضوء لكل صلاة، وغسل ظاهر الفرج لو تلوث بالدم، والأحوط تبديل القطنة.

مسألة 235 - في الاستحاضة المتوسطة تعمل أعمال المستحاضة القليلة ويجب عليها الغسل لأول صلاة، وفي صورة استمرار الدم يجب عليها الغسل لصلاة الصبح، ويكفي تقديم أيهما شاءت من الوضوء والغسل، والأفضل تقديم الوضوء.

مسألة 236 - المستحاضة المتوسطة إذا فاتتها صلاة الصبح إذا اغتسلت بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الظهر وقضت صلاة الصبح لا يجب عليها تجديد الغسل.

مسألة 237 - وظيفة المستحاضة الكثيرة الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج إذا كان ملوثاً بالدم، كما يجب عليها الغسل لكل صلاة، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها، ويجب عليها ثلاثة أغسال إذا جمعت بين الظهرين والعشائين ولكن إذا فصلت بينها يجب عليها خمسة أغسال.

مسألة 238 - المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة إذا تركت الأغسال اليومية عمداً أو سهواً بطلت صلاتها.

مسألة 239 - إذا وجبت صلاة الآيات على المستحاضة في وقت الصلاة اليومية فالأحوط وجوباً أن تغتسل وتتوضأ وضوءً مستقلاً، وإذا كان وجبت في غير وقت الصلاة اليومية يجب عليها لصلاة الآيات الإتيان بالأعمال التي تأتي بها للصلاة اليومية.

مسألة 240 - لا يجب على المستحاضة - لصلاة الاحتياط والسجود والتشهد المنسيين- الإتيان بأعمال المستحاضة إذا أتت بها بعد الصلاة فوراً.

مسألة 241 - يجب على المستحاضة تجديد الغسل والوضوء للصلاة المستحبة.

مسألة 242 - يجب في وظيفة المستحاضة - في تبدل الكثيرة إلى متوسطة - عمل الكثيرة لأول صلاة، وللصلوات التي بعدها تعمل عمل المتوسطة، وفي تبدل الكثيرة إلى قليلة يجب عليها عمل الكثيرة لأول صلاة، وللصلوات التي بعدها تعمل عمل القليلة، وإذا تبدلت المتوسطة إلى قليلة يجب عليها عمل المتوسطة لأول صلاة، وللصلوات التي بعدها تعمل عمل القليلة.

مسألة 243 - إذا تبدلت استحاضتها في أثناء الصلاة من القليلة إلى الأكثر يجب عليها قطعها والاستئناف والعمل على وفق الأعلى.

مسألة 244 - إذا شكت في أثناء الصلاة في الانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا تعتني بشكها.

مسألة 245 - لو اغتسلت المستحاضة المتوسطة لصلاة الصبح وانقطع الدم عنها وقبل صلاة الظهر تجدد وأصبحت قبل صلاة الظهر متوسطة، وكذا فيما لو اغتسلت للظهرين ثم انقطع بعد صلاة الظهر وتجدد وأصبحت قبل المغرب متوسطة، وجب عليها تجديد الغسل.

مسألة 246 - وظيفة المستحاضة الكثيرة بشكل دائم أو مؤقت إذا كان الوقت يسع للطهارة والصلاة، فإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلت، وكذا لوكان في أثناء الصلاة تجب إعادة الطهارة والصلاة، وأما بعدها فلا تجب الإعادة على أي حال.

مسألة 247 - ليس التحفظ عن خروج الدم شرطاً في صحة صوم المستحاضة.

مسألة 248 - يشترط في صحة صوم المستحاضة واجباً كان أو مستحباً الأغسال النهارية ويجب على الأحوط في الكثيرة غُسل صلاة المغرب والعشاء بالنسبة إلى الليلة التي تريد الصوم في غدها.

مسألة 249 - المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا تركت الأغسال النهارية إذا كان ذلك عن نسيان فلا يضر بصحة صومها، ولا يصح في صورة الجهل بالحكم مطلقاً، ومع الغفلة لا تجب الكفارة، ويبطل بترك الغسل عمداً.

مسألة 250 - مواقعة المستحاضة إذا كانت في وقت الصلاة ولو مع الفصل لا تحتاج إلى غُسل مستقل ويكفيها الغسل الصلاتي.

مسألة 251 - على كل حال مع إتيان الغسل الصلاتي وصلاته إذا أراد الزوج المقاربة في وقت الصلاة لا يُحتاج إلى غُسل آخر، واذا أراد أن يقاربها في وقت آخر فالأحوط وجوباً تجديد الغسل.

مسألة 252 - طلاق المستحاضة غير مشروط بالغسل.