العبادات ----> أحكام النساء

أحكام النساء

مسألة 181 - إذا رأت المرأة الدم بعد سنّ اليأس - الخمسين سنة قمرية - يجب عليها مراعاة الاحتياط بتروك الحائض وأفعال المستحاضة.

مسألة 182 - في تحديد سنّ اليأس للنساء تأمل واحتياط، ويمكنهنَّ الرجوع في هذه المسألة إلى من يفتي بذلك مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

مسألة 183 - يبطل صوم المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين بعروض الحيض، ولو في جزءٍ من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن تطهر.

مسألة 184 - البقع التي تراها المرأة بعد اطمئنانها بأنها طهرت، إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، وإذا كانت دماً - ولو بصورة بقع صفراء - ولم تتجاوز بمجموعها عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، وتشخيص الموضوع على عهدة المرأة.

مسألة 185 - ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات الحيض وشرائطه أو كان في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام ولو في الباطن فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.

مسألة 186 - إذا استمر دم ذات العادة ولم ينقطع حتى تجاوز عشرة أيام جعلت أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة.

مسألة 187 - النساء اللواتي يستعملن أدوية منع الحمل ما يرَينَّ من بقع الدم في أيام العادة وفي غيرها إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليس لها حكمـه، بل هي محكومة بالاستحاضة.

مسألة 188 - اليوم هو عبارة عن الحد الفاصل بين طلوع الشمس إلى الغروب (استتار القرص)، فإذا رأت المرأة الدم بعد ساعات من طلوع الفجر إلى اليوم التالي في تلك الساعة يعتبر يوماً كاملاً.

مسألة 189 - المرأة الجاهلة بحكم الاختبار في الأيام الثلاثة الأولى إذا شكت باتصال الدم في هذه الأيام الثلاثة، فإذا لم تكن قد صلّت تلك الأيام يجب عليها قضاؤها والعمل بالاحتياط بالنظر لما يأتي، يعني أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة 190 - الأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص عن ثلاثة أيام وتشخيص تلك الفترات على عهدة نفس المكلف ولو بالرجوع إلى العرف، والظاهر أنه إذا طهرت بمقدار مختصر بين هذه الأيام الثلاثة وكانت مدة الطهر بمقدار قليل بحيث يقولون بوجود الدم في الباطن خلال تمام الأيام الثلاثة فلا ينقطع الاستمرار.

مسألة 191 - النقاء المتخلل بين الدمين في أيام الحيض في صورة عدم تجاوز المجموع عن عشرة أيام في حكم الحيض.

مسألة 192 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فيما بينهما فإن كان الأول في أيام عادتها جعلته حيضاً، والدم الثاني إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة 193 - وإن كان يعتبر في تحقق العادة الوقتية والعددية تساوي الحيضين من جهة العدد والوقت، ولكن الاختلاف القليل كالساعة والساعتين لا يضر بذلك.

مسألة 194 - المرأة التي يكون الطهر الفاصل بين حيضيها متساوياً، بحيث بعد كل عشرين يوماً من الطهر ترى الدم مجدداً فهذه تكون ذات عادة وقتية.

مسألة 195 - لو كانت عادة المرأة العددية سبعة أيام فلو رأت الدم لإثني عشر يوماً لا تنهدم عادتها بذلك.

مسألة 196 - لا تزول العادة برؤية الدم مرة واحدة على خلاف عادتها، ولو رأت دمين متماثلين على خلاف عادتها السابقة انخرمت عادتها، ولو رأت مرتين عددين غير متماثلين على خلاف عادتها السابقة فبقاؤها عليها في الفرض المذكور محل تأمل ويلزم الاحتياط في ذلك، وتنخرم برؤية الدم لمرات غير متماثلة على خلاف عادتها السابقة.

مسألة 197 - ذات العادة العددية إذا رأت في شهر ثمانية أيام وفي الشهر الثاني تسعة أيام وبعد ذلك كان يتجاوز دائماً عن العشرة ففي الفرض المذكور يشكل جعل سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة فالاحتياط لا يترك.

مسألة 198 - المرأة التي عادتها ستة أيام إذا رأت في اليوم السابع إلى اليوم الثاني عشر (للحظات في وسط اليوم) بقعة دم ففي هذا الفرض جعلت من أول الأمر بمقدار أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة.

مسألة 199 - إذا كانت عادتها ستة أيام وفي شهر رأت الدم إلى اليوم التاسع وطهرت يوم العاشر ورأت الدم يوم الحادي عشر يكون ما رأته إلى اليوم التاسع حيضاً ويوم الحادي عشر استحاضة.

مسألة 200 - المضطربة إذا كانت قبل أشهر متتالية ترى الدم أكثر من عشرة أيام فإذا كان لون الدم مختلفاً يعني بعضه أسود أو أحمر والبعض الآخر أصفر ففي هذه الصورة ترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وتجعل ما ليس كذلك استحاضة، وإذا كان لون الدماء واحداً ولم تكن عادة أقاربها متحدة فالأحوط وجوباً أن تجعل السبعة أيام الأولى حيضاً والباقي استحاضة.

مسألة 201 - المضطربة بعد رؤيتها أربعة أيام دماً أحمر فلو رأت بعده سبعة أيام بصفات الحيض، وأربعة أيام دماً أحمر، فلو لم يكن الدم في الأيام الأربعة الأولى واجداً لصفة من صفات الاستحاضة وتجعله من البداية حيضاً وترجع في العدد إلى أقاربها فإذا كانت عادتهن سبعة أيام جعلت سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة، وإذا كانت أقل من سبعة أو أكثر فالأحوط وجوباً فيما به التفاوت مع الأيام السبعة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وإذا لم تكن عادة أقاربها متساوية تجعل الحيض بعدد رواية السبعة أيام حيضاً.

مسألة 202 - البقع التي تراها المرأة قبل انقضاء عشرة أيام إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، وإذا كانت دماً - ولو بصورة بقع صفراء أو بنيّة - ولم تتجاوز عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، وتشخيص الموضوع على عهدة المرأة.

مسألة 203 - المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره, وإذا اختارت العدد في أول رؤية الدم تجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا فالملاك انقضاء ثلاثين يوماً.

مسألة 204 - لا إشكال في دخول الحائض والجنب إلى أروقة حرم الأئمة ^.

مسألة 205 - دخول وتوقف الحائض والجنب إلى حرم أنبياء الله ملحق بالمشاهد المشرفة على الأحوط وجوباً.

مسألة 206 - يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول إلى مراقد أولاد الائمة عليهم السلام.

مسألة 207 - لو طهرت الحائض قبل عشرة أيام من الحيض وتيقنت بعدم رؤيتها للدم وجامعها زوجها، وبعد ذلك وقبل انقضاء عشرة أيام رأت الدم لا إشكال في ذلك ولا تتعلق به الكفارة.

مسألة 208 - إذا وطئ الرجل زوجته مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير يجب عليه دفع الكفارة على الأحوط، وهي ١٨ حمصة من الذهب في أول الحيض، و9 حمصة من الذهب في وسطه، و 5/4 في آخره.

مسألة 209 - لا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة, ولكن حرمة الوطء بها في القبل على الرجل وعليها.

مسألة 210 - المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، أو سبعة فيومان وثلث، وهكذا.

مسألة 211 - لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة.

مسألة 212 - إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة حال الحيض على الأحوط, ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم, نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأمّا فوق اللباس فلا بأس.

مسألة 213 - إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية بل وقبل غسل فرجها، وإن كان الأحوط اجتنابه قبله.

مسألة 214 - يجوز وطؤ الزوجة دبراً على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها، ولا يجوز إذا كان موجباً لأذاها.

مسألة 215 - لو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت في حالها، و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.

مسألة 216 - إن بقي من آخر الليل أقل من مقدار خمس ركعات في الحضر، وأربع في السفر يجب عليها خصوص العشاء، ويسقط عنها المغرب أداءً و قضاءً.

مسألة 217 - لا تجب على المرأة صلاة الخسوف أو الكسوف إذا كان الحيض والنفاس مستوعباً لتمام الوقت وكذا حكم صلاة الآيات بالنسبة للحائض والنفساء في صورة وقوع الزلزلة.

مسألة 218 - يستحب للحائض الوضوء في غير أوقات الصلاة.

مسألة 219 - صحة غسل الجنابة في حال الحيض محل إشكال.

مسألة 220 - لو ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط فتركت فبان السعة وجب القضاء.

مسألة 221 - يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلةً ذاكرةً لله تعالى، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

مسألة 222 - لا يجوز للحائض الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف، ويحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث، وهي مس اسم الله تعالى، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما، ووضع شيء في المساجد على ما مر في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع الأحكام.