العبادات ----> ما يترتب على الغُسل الباطل

ما يترتب على الغُسل الباطل

مسألة 177 - من بلغ سن التكليف وكان جاهلاً بوجوب الغسل وكيفيته حتى مضت عليه مدة من الزمن ثم التفت إلى وجوب الغسل، يجب عليه قضاء ما صلاّه في حال الجنابة، وكذا الصوم لو كان عالماً بحصول الجنابة بالاحتلام وخروج المنيّ، أو بغير ذلك من موجبات الجنابة، مع كونه جاهلاً بوجوب الغسل على الجُنُب لصيامه، بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضاً إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، وأما لو كان جاهلاً بالجنابة رأساً، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم إلى أنه جُنُب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلاً عن الكفارة.

مسألة 178 - الصلاة بالغسل الباطل باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.

مسألة 179 - من شك في صحة الغُسل بعد الفراغ، وكان ملتفتاً عند الإتيان به إلى ما يعتبر في صحته فلا شيء عليه، نعم لو حصل له اليقين ببطلان الغسل وجب عليه قضاء جميع الصلوات التي أتى بها بهذا الغسل.

مسألة 180 - الغُسل بتقديم الجانب الأيسر على الجانب الأيمن باطل على الأحوط وجوباً ولا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها على الأحوط، وأما الصوم فمحكوم بالصحة مع اعتقاد صحة الغسل بالكيفية المذكورة مع عدم تعمد البقاء على الجنابة.