العبادات ----> أحكام الغُسل

أحكام الغُسل

الغسل هو عبارة عن غسل كلّ البدن من الرأس إلى القدمين وفي الشريعة المقدسة يجب في موارد ويستحب في موارد أخرى بكيفية خاصة، وللغسل كيفيتان: الأول - ترتيبي وكيفيته هو أن ينوي، ثم يغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم على الأحوط وجوباً غسل الشق الأيمن من البدن ثانياً، ثم غسل الشق الأيسر منه ثالثاً، وتدخل العورة والسرة فى التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلا أن الأولى غسلهما مع الجانبين. الثاني - الارتماسي الذي هو عبارة عن تغطية البدن فى الماء مقارناً للنية. يجب الغسل في سبع موارد، أربعة موارد منها مشتركة بين الرجل والمرأة، والثلاثة الأخرى مختصة بالنساء، الأغسال المشتركة عبارة عن غسل الجنابة، غسل مس الميت، غسل الميت، الغسل الذي يجب بالنذر والعهد والقسم. والأغسال المخصوصة بالنساء عبارة عن غسل بعد النقاء من (الحيض)، وغسل بعد انقطاع دم الولادة (النفاس)، وغسل في أثناء نزف النساء للدماء غير المنتظمة (الاستحاضة).

مسألة 142 - تحصل الجنابة بأحدى صورتين: الأولى - المقاربة الجنسية (الجماع) وإن لم ينزل، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، وحصول مسمى الدخول من مقطوعها على وجه لا يخلو من قوة، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف، ويصح الغسل من الصبي المميز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.. الثانية - خروج المني (سواء في النوم أو اليقظة، عمداً أو من دون إختيار) وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، كما يأتي إن شاء الله تعالى، والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها. والمني إن علم فلا إشكال، وإلا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد، والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة، ولا ينبغي ترك الاحتياط سيما في المرأة بضم الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.

مسألة 143 - يحرم على الجنب خمسة أشياء: 1- مس كتابة القرآن، ومس اسم الله تعالى. 2- دخول المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه وآله و إن كان بنحو الاجتياز. 3- المكث في غير المسجدين من المساجد، لا بنحو الإجتياز، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر. 4- وضع شي‏ء في المساجد. 5- تلاوة آيات العزائم الأربع من سور إقرأ والنجم وآلم تنزيل وحم السجدة.

مسألة 144 - إذا اغتسل شخص بعد خروج المني ثم خرجت منه رطوبة ولم يعلم أنها مني أو شيء آخر فإن لم يستبرأ بعد خروج المني وقبل الغسل بالبول حكم بكونها منياً ويجب عليه إعادة الغسل.

مسألة 145 - لو رأى في ثوبه لكة ولم يدر أنها مني أو شيء آخر ما لم يتيقن بكونها منياً وأنها منه لا يجب عليه الغسل.

مسألة 146 - لا يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد بل لابد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر على الأحوط.

مسألة 147 - الغسل أيضاً كالوضوء يشترط فيه طهارة الماء وإباحته، ولا تجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح، ولا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى.

مسألة 148 - يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما.

مسألة 149 - يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.

مسألة 150 - لا تتحقق الجنابة بمجرد وصول المنيّ إلى داخل الرحم بدون إدخال.

مسألة 151 - لا يجب الغسل على النساء لمجرد إدخال الآلات الطبية بعد المعاينة الداخلية طالما لم يخرج المنيّ.

مسألة 152 - يجب الغسل على الزوجين إذا حصل بينهما إدخال ولو بمقدار الحشفة وإن لم يخرج المنيّ.

مسألة 153 - إذا وصلت المرأة إلى ذروة اللذة وخرجت منها رطوبة من دون مجامعة سواء بالاحتلام أو المداعبة ونحوها تتحقق لديها الجنابة ويجب عليها الغسل ولكن إذا شكت في وصولها إلى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.

مسألة 154 - لا تجوز قراءة الكتب المثيرة للشهوة، ويجب الغسل إذا أدى ذلك إلى خروج المنيّ.

مسألة 155 - الرطوبة الخارجة من المرأة بعد الغسل من الجنابة إذا كانت منيّاً فهي نجسة، ولكنها إذا كانت منيّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.

مسألة 156 - لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو يتيقن بخروج المنيّ.

مسألة 157 - صحة غسل الجنابة حال الحيض محل إشكال.

مسألة 158 - المرأة الجُنُب حال الحيض أو التي حاضت حال الجنابة بعد أن تَطهُر يجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز لها أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.

مسألة 159 - الرطوبة التي تخرج من الرجل السليم إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حكم المنيّ.

مسألة 160 - مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن يكون لها جرم يمنع من صدق غسل البشرة.

مسألة 161 - لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهر المكلف العضو قبل غسله كان الغُسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين، ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب عليه قضاء الصلاة.

مسألة 162 - الرطوبة الخارجة من الانسان أثناء النوم إذا لم تتحقق العلامات الثلاثة أو واحدة منها أو شك في تحققها فليس للرطوبة الخارجة حكم المني إلا أن يحصل اليقين بأنها منيّ.

مسألة 163 - لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر للمكلف الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفته التيمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصيام.

مسألة 164 - إذا كان إستعمال الماء يسبب ضرراً للمكلف لا يجب عليه ترك المقاربة، وبعدما يجنب إذا كان معذوراً من غسل الجنابة فيتيمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة ومع التيمم يجوز له دخول المسجد والصلاة، ومس كتابة القرآن الكريم، وبقية الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.

مسألة 165 - لا يجب استقبال القِبلة حال الغُسل.

مسألة 166 - يصح الغُسل بغُسالة الحدث الأكبر، إذا كان الغُسل بالماء القليل وكان البدن طاهراً قبله.

مسألة 167 - لا يضر الحدث الأصغر أثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة وسائر الأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.

مسألة 168 - الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة ليس لها حكم المنيّ إلاّ مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.

مسألة 169 - لا يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء.

مسألة 170 - إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقاً، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، ومع عدم نية الجمع ففي الكفاية إشكال، فلا يترك الاحتياط، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بنية الجميع.

مسألة 171 - لا يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن بل المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل.

مسألة 172 - إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، يجوز له مقاربة زوجته إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل.

مسألة 173 - لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل والشروع فيه.

مسألة 174 - يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يعد من توابع الجسد، والأحوط وجوباً غسل تمام الشعر.

مسألة 175 - يجب رفع ما يمنع من وصول الماء إلى البدن، فلو اغتسل قبل أن يحصل له الاطمئنان بإزالته فغسله باطل.

مسألة 176 - يحرم على الجنب قراءة آيات السجدة بالخصوص وأما قراءة سائر الآيات الأخرى من تلك السور فلا إشكال فيها.