العبادات ----> مس الأسماء المقدسة

مس الأسماء المقدسة

مسألة 126 - يحرم مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين عليهم السلام بأسماء ذات الله تعالى في الحكم المذكور.

مسألة 127 - لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب من قبيل «عبد الله».

مسألة 128 - الهمزة والنقاط مما يدون في بعض المكاتبات من استبدال لفظ الجلالة بـ ( ا ٠٠٠ ) ليس لها حكم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء، وكذا الضمير في جملة "بسمه تعالى" ليس له حكم لفظ الجلالة.

مسألة 129 - ليس للنقاط النافرة في خطوط المكفوفين مما يعرف بخط «بريل» التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة على الطهارة من الحدث.

مسألة 130 - يجوز للمحدث بالأصغر أو الأكبر تطويق العنق بقلادة نقش عليها اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلاّ أنه يجب على الأحوط أن لا يلامس الاسم البدن.

مسألة 131 - مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.

مسألة 132 - لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها في الصحف والمجلات والنشرات ولكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.

مسألة 133 - مس الكلمات المنقوشة على الخواتم إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

مسألة 134 - لا مانع من رمي ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار وفي الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلك إهانة بنظر العرف.

مسألة 135 - لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً، كما لافرق بين أنواع الخطوط.