العبادات ----> شرائط الوضوء

شرائط الوضوء

شرائط الوضوء أمور: منها طهارة الماء واطلاقه وإباحته وطهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه.

مسألة 109 - إذا شكّ في وجود حاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلا إذا كان هناك منشأ عقلاني لاحتماله وحينئذ يجب حتى يطمئن بعدمه وكذا يجب فيما لو كان مسبوقاً بوجوده. ومنها: المباشرة اختياراً ومع الاضطرار وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليوضأه، نعم يجب أن ينوي المتوضئ الوضوء. ومنها: الترتيب في الأعضاء فيقدم الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين والأحوط أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى كما تقدم، وإذا لم يراعي الترتيب المذكور بطل وضوءه. ومنها: النية وهي القصد إلى الفعل فيجب الاتيان بالوضوء بقصد القربة أي بعنوان امتثال أمر الله تعالى، فلو جاء بأفعال الوضوء لأجل التظاهر أو التبريد بطل وضوءه.

مسألة 110 - يجب طهارة أعضاء الوضوء أثناء الغسل والمسح، وأما تنجسها بعد غسلها أو مسحها لا يضر بصحة وضوئه.

مسألة 111 - إذا شكّ بعد الوضوء بأن الموضع الذي كان نجساً قبله طهره أم لا، فإن كان أثناء الوضوء غير ملتفتٍ إلى طهارته ونجاسته كان الوضوء باطلاً، وأمّا إذا كان عالماً أو يحتمل أنه كان ملتفتاً إلى ذلك صحّ وضوءه، وعلى كل حال يجب غسل ذلك الموضع.

مسألة 112 - إذا كان الشـعر مزروعاً ولا يمكن نزعه أو كان نزعه مستلزماً للضرر أو المشـقة ولم يمكن إيصال الرطوبة إلى بشرة الرأس مع وجود هذا الشـعر يجزي المسـح على الشعر المذكور وهكذا الحكم بالنسبة للغسل.

مسألة 113 - الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء إلى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

مسألة 114 - لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فلا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلاً للطهارة من الخبث للصلوات.

مسألة 115 - يجب في المسح أن يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

مسألة 116 - لا يسقط المسح على الرجل اليمنى إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.

مسألة 117 - يجب على من كان جاهلاً ببطلان وضوئه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلاة ونحوها مما يشترط فيه ذلك.

مسألة 118 - إذا لم يكن للألوان الاصطناعية التي تستعمل في تلوين الشعر جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر، وكان مجرد لون، فلا تضر بصحة الوضوء والغسل.

مسألة 119 - يجب في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من الوضوء في الكفين، فلذلك يجب عند المسح عدم إيصال اليد إلى أعلى الجبهة بحيث تصل إلى رطوبة الوجه لكي لا تختلط رطوبة اليد المحتاج إليها في مسح الرجل برطوبة الوجه.

مسألة 120 - لا يضر الوشم بصحة الغسل والوضوء إذا كان مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها.

مسألة 121 - يُستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطنهما.