العبادات ----> واجبات الوضوء

واجبات الوضوء

وهي كالتالي: الأول - غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن أي من منبت الشعر إلى الذقن طولاً وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً. الثاني - غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ومن ثم غسل اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع. الثالث - مسح مقدم الرأس برطوبة اليد اليمنى على الأحوط، نعم لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل. الرابع - مسح ظاهر القدمين برطوبة اليد من أطراف الأصابع الى مفصل الساق.

مسألة 93 - بعد تحقق الوضوء بشكل صحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.

مسألة 94 - لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة، كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذٍ.

مسألة 95 - غسل أعضاء الوضوء في المرة الأولى واجب وفي المرة الثانية جائزٌ والأزيد من ذلك غير مشروع، ولكن المناط في تعيين عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه.

مسألة 96 - الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة لا تعد حاجباً إلا إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر .

مسألة 97 - يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل منكوساً بطل وضوءه.

مسألة 98 - يجب جفاف الممسوح على وجهٍ لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.

مسألة 99 - لا إشكال في فتح وإغلاق حنفية المياه أثناء الوضوء، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع المكلف يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.

مسألة 100 - يشترط أن يكون مسح الرأس والرجلين بالرطوبة المتبقية على اليد من ماء الوضوء وإذا لم يبق فيها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحيته أو حاجبيه ومسح بها.

مسألة 101 - من لم يكن له كف أخذ الرطوبة من الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة من الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.

مسألة 102 - غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة من كفه ومسح بها، وإن لم يكن له كف ولم يكن قادرا على المسح أخذ النائب الرطوبة من الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة من الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.

مسألة 103 - لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قُبيل دخول وقتها بنيّة الوجوب، والمناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.

مسألة 104 - الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب ومطلوب شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الاستحبابي.

مسألة 105 - المناط في صدق الغَسل إيصال الماء إلى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء إلى تمام العضو بمسح اليد، ولكن مسح أعضاء الوضوء باليد الرطبة وحده غير كافٍ.

مسألة 106 - يجوز للإنسان في الوضوء رمس الوجه واليدين في الماء مكان صب الماء عليهما بقصد الوضوء ويسمى هذا بالوضوء الارتماسي.

مسألة 107 - في الوضوء الارتماسي أيضاً يجب غسل الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل.

مسألة 108 - لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.