العبادات ----> التخلي

التخلي

مسألة 82 - يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلاً كان أو امرأة محرماً كان أو غير محرم حتى الطفل المميز، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلاً مميزاً، نعم لا يجب سترها عن الزوجين.

مسألة 83 - لا يجوز كشف العورة والنظر إليها وإن كان ذلك من لوازم التوظيف نعم في بعض الموارد، إن كان المريض مصاباً بمرض خاص لا يمكن استخدامه معه ولا طريق لإحراز عدم إصابته بهذا المرض إلا بالفحص المباشر جاز النظر في هذه الصورة.

مسألة 84 - يحرم استقبال واستدبار القبلة حال التخلي، ويكفي فيه الانحراف بمقدار يصدق معه الانحراف عن جهة القِبلة.

مسألة 85 - لا يَطهُر مخرج البول بغير الماء، والأحوط في طهارة مخرج البول غسله بالماء القليل مرتين، وفي مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة وآثارها.

مسألة 86 - الرطوبة التي تخرج أحياناً بعد المنيّ تسمى بالوذي، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد البول تسمى بالودي، والرطوبة التي تخرج أحياناً بعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين تسمى بالمذي، وكلها طاهرة، ولا تنتقض الطهارة بها.

مسألة 87 - يتخيّر في تطهير مخرج الغائط بين غسله بالماء الى أن تزول عين النجاسة وبين مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاث قطع من القماش، وأمثال ذلك، بشرط أن تكون طاهرة، وإن لم يحصل النقاء بها فيمسح بقطعات أخرى إلى أن يحصل النقاء كاملاً، ويمكنه أن يمسح بثلاث جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاث من القماش أو الأحجار وأمثالها.

مسألة 88 - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر - أي الأجزاء الصغار التي لا ترى - وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر.