العبادات ----> أحكام المياه

أحكام المياه

مسألة 62 - المياه الجوفية النابعة من تحت الأرض مثل مياه العيون والقنوات وكذا الماء الراكد الذي يقدّر بثلاثة وأربعين شبراً إلا ثُمن الشبر (٣٨٤ ليتراً تقريباً) طاهر ومطهر لما يلقى فيه من المتنجسات، وأما ما كان أقل من هذا المقدار والذي لم ينبع من الأرض إذا ألقي فيه شيء متنجس يتنجس به، فضلاً من أن يكون مطهراً له.

مسألة 63 - يطهّر المطر جميع ما أصابه من المتنجسات.

مسألة 64 - يطهّر الماء القليل (أي ما دون الكر والذي لم ينبع من الأرض) إذا صب على الأشياء المتنجسة، وما ينفصل منه بعد ذلك نجس.

مسألة 65 - الماء الكر والجاري إذا تغير - بسبب ملاقاة النجاسة - أحد أوصافه (اللون والطعم والرائحة) يحكم بنجاسته.

مسألة 66 - الماء الذي كان كراً إذا شك الإنسان في أنه أصبح دون الكر أم لا، حكم بِكُرّيِتِه، وإن كان أقل من الكر فما لم يتيقن بكونه كراً فحكمه حكم القليل.

مسألة 67 - إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.

مسألة 68 - الماء القليل المتصل بالكر أو الجاري في حكم الكر والجاري.

مسألة 69 - الماء الذي لا يُعلم أنه طاهر أو نجس محكوم بالطهارة شرعاً، والماء الذي كان نجساً ولم يُعلم بعد ذلك بأنه طهر أم لا، في حكم النجس.

مسألة 70 - الماء كسائر الأشياء الأخرى أيضاً يمكن تطهيره بالماء إذا تنجس.

مسألة 71 - مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه، والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

مسألة 72 - قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر في الطهارة والنجاسة.

مسألة 73 - لا فرق بين الكر والجاري في التطهير.

مسألة 74 - لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك مجرد وصول الماء إلى المكان النجس ومعالجته باليد حال اتصاله بالماء.

مسألة 75 - يكفي في غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير استيلاؤه عليها بعد زوال عين النجاسة وخروجه منها ولو بتحريكها فيه، ولا يشترط العصر.

مسألة 76 - لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغسالة من موضعها.

مسألة 77 - إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسةً، فالقسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الانحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل.

مسألة 78 - تطهر الأشياء المتنجسة بعد زوال عين النجاسة إذا وضعت في الكر أو الجاري أو تحت حنفية متصلة بالكر بنحو يصل الماء إلى الأطراف المتنجسة، وفي مثل المفروشات والملابس وأمثال ذلك يجب على الأحوط بعد وضعها في الماء عصرها أو تحريكها.مسألة 78 - تطهر الأشياء المتنجسة بعد زوال عين النجاسة إذا وضعت في الكر أو الجاري أو تحت حنفية متصلة بالكر بنحو يصل الماء إلى الأطراف المتنجسة، وفي مثل المفروشات والملابس وأمثال ذلك يجب على الأحوط بعد وضعها في الماء عصرها أو تحريكها.مسألة 78 - تطهر الأشياء المتنجسة بعد زوال عين النجاسة إذا وضعت في الكر أو الجاري أو تحت حنفية متصلة بالكر بنحو يصل الماء إلى الأطراف المتنجسة، وفي مثل المفروشات والملابس وأمثال ذلك يجب على الأحوط بعد وضعها في الماء عصرها أو تحريكها.

مسألة 79 - يطهر المتنجس بالبول بعد إزالة عين النجاسة بصب الماء القليل عليه مرتين، والمتنجس بسائر النجاسات يطهر بغسله مرة واحدة بعد زوال عين النجاسة.

مسألة 80 - يجب انفصال الغسالة من الشيء المغسول بالقليل، وإذا كان قابلاً للعصر كالثياب ونحوها يجب عصرها حتى يخرج الماء منها.

مسألة 81 - غسل الملابس بالغسالات الأتوماتيكية عموماً إذا كان داخل الغسالة طاهراً قبل الغسل بعد زوال عين النجاسة عما يوضع فيها من ملابس يكفي غسلها مرة واحدة إذا كانت متصلة بالكر ومرتين بالقليل بعد خروج الغسالة عنها بالمقدار المتعارف.