العبادات ----> الشرائط العامة للتكليف

الشرائط العامة للتكليف

للتكليف شروط عامة وهي كما يلي: الأول: البلوغ، فلا يتجه التكليف إلى الإنسان - رجلاً أو امرأة - إلا إذا بلغ، ويتحقّق البلوغ لدى الذكر أو الأنثى بأحد الأمور التالية: 1- خروج المني، سواء كان ذلك في حالة النوم أو في اليقظة، وفي حالة الجماع والاتصال الجنسي، أو بدونه. 2- نبات الشعر على العانة إذا كان خشناً، ولا اعتبار بالزغب (الشعر الناعم) وهاتان العلامتان مشتركتان بينهما. 3- إكمال خمسة عشرة سنةً من السنين القمرية في الذكر (١٤ سنة وستة أشهر و١٨ يوماً ميلادية)، وفي الأنثى بناء على رأي المشهور بأن تكمل تسع سنين قمرية (٨ سنوات وثمانية أشهر و١٨ يوماً ميلادية تقريباً).

مسألة 49 - لا يكفي للحكم بالبلوغ مجرد احتمال سبق علامتي البلوغ المتقدمتين غير سن التكليف إذا كانتا أسبق ظهوراً.

مسألة 50 - المعيار في سن البلوغ السنة القمرية فإذا كان تاريخ الولادة على أساس السنة الميلادية أمكن تحويلها إلى السنة القمرية من خلال حساب الاختلاف بين السنة الميلادية والقمرية (فكل سنة قمرية تقل بعشرة أيام و٢١ ساعة و١٧ ثانية عن السنة الميلادية).

مسألة 51 - مجرّد الجماع من دون الانزال وخروج المنيّ ليس من علامات البلوغ، ولكنه سبب للجنابة ويجب عليه الاغتسال عنها عندما يبلغ. الثاني: العقل، بأن يكون له من الرشد ما يمكنه بأن يعي كونه مكلفاً، فلا تكليف على المجنون.

مسألة 52 - إذا كان مجنوناً في حالة وسوياً في حالة أُخرى سقط منه التكليف في الحالة الاولى ويثبت عليه في الحالة الثانية. الثالث: القدرة.

مسألة 53 - لا يجوز للمكلف سلب القدرة عن نفسه وتعجيزها عن القيام بالأعمال الواجبة عليه فعلاً.