العبادات ----> التقليد

التقليد

أحكام وشروط التقليد: للتقليد أدلة شرعية، كما أن العقل أيضاً يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط.

مسألة 1 - يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد أن يكون مقلداً لمجتهد، وذلك بأن تكون أعماله مطابقة لفتوى ذلك المجتهد، أو محتاطاً بحيث يطمئن بإتيان وظيفته الشرعية، مراعياً في ذلك كل الاحتمالات الفقهية بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته، وذلك بأن لا يأتي بعمل أفتى بعض المجتهدين بحرمته والبعض الآخر بعدم الحرمة، وأن يأتي به إذا أفتى بعض المجتهدين بالوجوب والبعض الآخر بعدم الوجوب، وحيث أن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفية الاحتياط مضافاً إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج إلى وقتٍ أكثر، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

مسألة 2 - يجب تقليد المجتهد الذي تتوفر فيه شرائط التقليد ومن ضمنها أن يكون شيعياً (إثني عشرياً)، وعادلاً (وهو الشخص الذي بلغ درجة من التقوى بحيث لا يرتكب معها أي ذنب عن عمد)، والأحوط وجوباً أن يكون أعلم من سائر مجتهدي زمانه (بمعنى أن يكون أقدر على استنباط الأحكام الشرعية من سائر المجتهدين).

مسألة 3 - لا يترك الاحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الابتدائي.

مسألة 4 - تشخيص الموضوع بيد المكلف فلا يجب عليه اتباع المجتهد في تشخيص ذلك إلا إذا اطمأن به أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة .

مسألة 5 - يجب على المكلف تعلم المسائل التي هي محل ابتلائه غالباً، مثل بعض مسائل الطهارة والصلاة والصوم وبعض مسائل المعاملات وغيرها، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها.

مسألة 6 - لو أدى ترك المكلف لتعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها عادةً إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم كان عاصياً.

مسألة 7 - إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكن من تعيينه تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيراً بينهما.

مسألة 8 - لا يشترط في صحة تقليد المجتهد الجامع للشرائط تصديه للمرجعية، أو أن يكون لديه رسالة عملية، وعليه فإذا ثبت لدى المكلف - الذي يريد تقليده - أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال في تقليده.

مسألة 9 - فتوى المجتهد المتجزئ في بعض الأبواب الفقهية حجة على نفسه إلا أن جواز تقليد الآخرين له محل إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه.

مسألة 10 - نظراً إلى حساسية وأهمية منصب المرجعية يشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد إضافة إلى العدالة التسلط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا.

مسألة 11 - لا يشترط في التقليد في المسائل الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلف ومن سكان بلده.

مسألة 12 - من الممكن أن يكون الاطلاع على أوضاع الزمان والمكان دخيلاً في بعض المسائل.

مسألة 13 - إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الافتاء واختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للاحتياط وكانت فتوى غير الأعلم موافقة له، وأما الدليل عليه فهو بناء العقلاء وحكم العقل لدوران الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير، حيث إن حجية فتوى الأعلم للمقلِد يقينيةً بينما حجية فتوى غيره احتمالية.

مسألة 14 - في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها يمكن الرجوع إلى المجتهد الذي لا يحتاط في تلك المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

مسألة 15 - عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل إلا إذا كان مطابقاً للاحتياط أو للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه الرجوع إليه.

مسألة 16 - يمكن للمقلِد في أي قسم من الأحكام الشرعية أن يقلد فيه مجتهداً أكثر تبحراً ومهارةً من غيره، بأن يقلد مجتهداً في العبادات وآخر في المعاملات أو أن يأخذ الأحكام الشخصية من شخص والأحكام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من شخص آخر.

مسألة 17 - إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً.

مسألة 18 - إذا اتفق في أثناء الصلاة وجود مسألة لا يعلم حكمها يجوز البناء على أحد الطرفين ويكمل صلاته، ولكن بعد الفراغ من الصلاة يجب السؤال عنها، فإن كان ما أتى به موجباً لبطلان الصلاة أعادها.

مسألة 19 - الاحتياط الواجب معناه العمل بمقتضاه أو الرجوع فيه الى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

مسألة 20 - العبارات التالية: (فيه إشكال، مشكل، لا يخلو من إشكال) كلها تدل على الاحتياط، وأما نفي الإشكال أي (لا إشكال فيه) فإنه فتوى.