العبادات ----> المبيت في منى

المبيت في منى

وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج والرابع من أعمال منى. مسألة 2545 - يجب المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فإذا خرج إلى مكّة المعظّمة يوم العيد لأداء الطوافين وصلاتيهما والسعي وجب عليه الرجوع للمبيت في منى.

مسألة 2546 - يستثنى من وجوب المبيت بمنى في الليالي المذكورة طوائف منها: الأولى: المرضى ومَن يعتني بهم بل كلّ مَن كان له عذر تشقّ عليه البيتوتة معه في منى. الثانية: مَن خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالثة: مَن بقي في مكّة مشتغلاً بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ لضرورة كالأكل والشرب بقدر الاحتياج أو تجديد الوضوء.

مسألة 2547 - المبيت في منى عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها المتقد‌ّمة.

مسألة 2548 - يكفي المبيت من الغروب إلى نصف الليل، والأحوط وجوباً لمن ترك المبيت في النصف الأول من دون عذر المبيت في النصف الثاني من الليل، وإن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً.

مسألة 2549 - مَن ترك المبيت الواجب بمنى من دون أن يشتغل بالعبادة في مكة المكرمة يجب عليه التكفير عن كلّ ليلة بشاة، ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره ولا بين الجاهل والناسي وغيرهما على الأحوط.

مسألة 2550 - يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكمه به، فإذا أدرك الوقوفين تبعاً للناس فقد أدرك الحج وأجزأه.

مسألة 2551 - لا نجيز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أيضاً, فيما إذا كانت تلفت أنظار الآخرين وتوجب الشين من أجل عدم المشاركة مع المسلمين في صلاتهم في المسجد.

مسألة 2552 - الظاهر أنه لا يضرّ بصحة العمرة والحج الخروج من بعض الطرق التي شقّت والأنفاق الموصلة إلى‏ منى والمزدلفة والتي يستخدمها السائقون كطرق داخلية للهروب من الزحام، فيسلكون في سبيل الوصول من بعض أحياء مكة إلى‏ أحياء أُخرى‏ طرقاً تمرّ في منى, لانصراف دليل عدم جواز الخروج من مكة عن مثل ذلك.

مسألة 2553 - لا يجب على خدمة القوافل - الذين يرافقون النساء والضعفاء ليلة العيد ويفيضون من المشعر الحرام قبل الفجر معهم إذا أمكنهم العودة قبل طلوع الفجر وإدراك الوقوف الاختياري - العودة لإدراك الوقوف الاختياري, ولكن لا يكفيهم الرمي ليلاً إلاّ إذا كانوا معذورين في الرمي نهاراً, والأحوط بالنسبة إلى‏ النائب عدم الخروج من المشعر الحرام ليلاً ولو فرض عوده وإدراك الاختياري من المشعر الحرام, نعم لو فرض عدم كونه معذوراً وخروجه على‏ خلاف الاختيار فلا يضرّ بنيابته إذا عاد وأدرك الاختياري وتمام الواجب من الوقوف.

مسألة 2554 - لا يجب الوقوف بين الطلوعين على‏ من ينفر بالمعذورين ليراقبهم ويمرّضهم، ويجوز له الاكتفاء بالوقوف الليلي الاضطراري، نعم لا يجوز ذلك بالنسبة إلى‏ من يحجّ حجّة نيابيّة ويجب عليه الإتيان بالاختياري من الأعمال.

مسألة 2555 - يصح الإحرام بالنذر قبل الميقات ويحرم التظليل نهاراً ولا يسري حكم كل عنوان إلى‏ عنوان آخر.

مسألة 2556 - من دخل ‏مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على عمرته, يلزمه الإحرام حينئذٍ على‏ الأحوط.

مسألة 2557 - لا يجب على من انتهت عمرته وهو في مكّة المكّرمة تجديدها مادام هو فيها، وإن أراد أن يجد‌ّدها فعليه أن يخرج إلى‏ أدنى‏ الحلّ من أطراف الحرم أو إلى‏ مسجد التنعيم.

مسألة 2558 - من جاز له النفر يوم الثاني عشر وكان في منى يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز له النفر قبله.