العبادات ----> الحلق أو التقصير

الحلق أو التقصير

وهو سادس واجبات الحج، والثالث من أعمال منى. مسألة 2526 - يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار، والتقصير متعيّن على المرأة فلا يجزيها الحلق والأحوط أن تجمع في التقصير بين الأخذ من الشعر والظفر، وأما الرجل فيتخيّر بين الحلق والتقصير ولا يتعيّن عليه الحلق نعم إذا كان صرورةً (وهو مَن يحج للمرّة الأولى) فالأحوط له الحلق.

مسألة 2527 - كلّ من الحلق والتقصير من العبادات، فتجب فيهما النية الخالصة من الرياء وقصد إطاعة اللّه تعالى، فإن قصّر أو حلق من دون النيّة المذكورة لم يحلّ له ما يحلّ بهما.

مسألة 2528 - إذا استعان بغيره للتقصير أو الحلق وجب عليه أن ينوي بنفسه.

مسألة 2529 - الأحوط وجوباً الحلق نهار يوم العيد، وإذا لم يأتِ به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها، ويجزيه ذلك.

مسألة 2530 - لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على مَن أخّر الذبح عن يوم العيد لسبب ما، بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد، فلا يترك الاحتياط بذلك، ولكن الإتيان بطواف الحج وغيره من أعمال مكة الخمسة - في هذه الصورة - قبل الذبح محل إشكال.

مسألة 2531 - يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلا يجوز في غيرها اختياراً.

مسألة 2532 - إذا حلق أو قصّر عمداً أو نسياناً أو جهلاً خارج منى وأدّى بقية الأعمال وجب عليه الرجوع إليها لذلك وإعادة الأعمال المترتّبة عليهما، وكذا الحكم فيما إذا ترك التقصير أو الحلق وخرج منها.

مسألة 2533 - يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح إن تمكّن من ذبح الهدي يوم العيد في منى ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ولكن لا يجب عليه على الظاهر إعادة الأعمال مرتّبةً وإن كانت الإعادة مع التمكّن موافقة للاحتياط، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان، وأمّا من لم يتمكّن من ذبح الهدي يوم العيد في منى، فإن تمكّن من ذبحه في نفس اليوم في المجزرة المقرّرة للذبح في الوقت الراهن الواقعة خارج منى، وجب على الأحوط تقديم الذبح على الحلق أو التقصير أيضاً، ثم الإتيان بأحدهما، وإن لم يتيسّر له ذلك أيضا فالأحوط وجوباً المبادرة إلى الحلق أو التقصير في يوم العيد، ويتحلّل به عن الإحرام، ولكن يؤجّل أعمال مكة الخمسة إلى ما بعد الذبح.

مسألة 2534 - يتحلّل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرّم عليه بالإحرام للحج إلاّ النساء والطيب.