العبادات ----> الرمي

الرمي

وهو رابع واجبات الحج، وأوّل أعمال منى. يجب رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العاشر من ذي الحجة.‏ ويشترط في الرمي أمور: الأول: النية بشرائطها كما تقد‌ّم في نية الإحرام. الثاني: أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصى، فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر ولا بالحجارة من جهة الكبر. الثالث: أن يكون زمان الرمي فيما بين طلوع الشمس يوم العيد وغروبها لمن تمكّن منه. الرابع: إصابة الحصاة للجمرة، فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بدلاً عنها، ولا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من دون إصابة. الخامس: أن يكون الرمي بسبع حصيات. السادس: أن يكون رمي الحصيات متتابعاً، فلو رماها دفعة لم‌تحسب إلاّ‌واحدة سواء أصاب‌الجمرة‌الجميع أم ‌لا.

مسألة 2512 - يجوز رمي الجمرة مع طليها بالإسمنت كما يجوز رمي القسم المستحدث من الجمرة فيما إذا عُدّ عرفاً جزءاً منها.

مسألة 2513 - لو زادوا على الجمرة المتعارفة القديمة بامتداد بنائها أماماً وخلفاً إلى أمتار، فإن تمكن من معرفة مكان الجمرة السابقة ومن رميه بلا مشقة وجب عليه ذلك، وإلاّ فيرمي أيّ موضع شاء من الجمرة الحالية، ويجزيه ذلك.

مسألة 2514 - الظاهر جواز الرمي من الطابق العلوي وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً.

ويشترط في الحصى أمور: الأول: أن تكون من الحرم فلا يجزي ما كان من خارجه. الثاني: أن تكون بِكراً لم يُرمَ بها رمياً صحيحاً ولو في السنين السابقة. الثالث: أن تكون مباحة فلايجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه، نعم لايشترط في الحصى طهارتها.

مسألة 2515 - يجوز للنساء والضعفاء - الذين يرخّص لهم في الخروج من المشعر الحرام بعد تحقّق مسمّى الوقوف فيه منهم إلى منى - الرمي ليلاً فيما إذا كانوا معذورين من الرمي نهاراً، بل يجوز للنساء مطلقاً الرمي ليلاً، فيما إذا كان الرمي لحج أنفسهن، ولو كان الحج نيابياً، وأما لو نابت المرأة عن الغير في الرمي فقط، فلا يصح منها الرمي في الليل وإن كانت عاجزة عن الرمي نهاراً، بل على المستنيب أن يستنيب من يرمي عنه نهاراً إن وجده, وأما المرافق لهم فإن كان هو نفسه معذوراً جاز له الرمي ليلاً وإلاّ وجب عليه الرمي نهاراً.