العبادات ----> الوقوف بعرفات

الوقوف بعرفات

وهو الواجب الثاني من واجبات الحج، وعرفات جبل معروف، وحدّه من بطن عُرنَة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عنه.

مسألة 2502 - الوقوف بعرفات عبادة تجب فيه النية بشروطها المتقد‌ّمة في نية الإحرام.

مسألة 2503 - المراد من الوقوف مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكباً أو ماشياً أو واقفاً.

مسألة 2504 - الأحوط أن يقف من زوال اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي - وهو وقت صلاة المغرب - ولا يبعد جواز تأخيره عن أول الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعاً مع مقد‌ّماتهما.

مسألة 2505 - الوقوف المذكور واجب إلاّ أنّ الركن منه هو مسمّى الوقوف، ويتحقّق بالدقيقة والدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجه، ولو وقف مسمّى الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صحّ حجه، وإن أثم في صورة العمد.

مسألة 2506 - يحرم النفر من عرفات قبل الغروب، فإن نفر كذلك عامداً وخرج عن حدود العرفات ولم يرجع عصى ووجب عليه التكفير ببدنة، ولكنّ حجه صحيح، ومع العجز عن البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً، والأحوط أن يذبح البدنة يوم العيد في منى، وإن كان عدم تعيّن كونها في منى ليس ببعيد، وإن رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا كفارة عليه.

مسألة 2507 - إذا نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلاً بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت، فإن لم يرجع عصى ولكن لا كفارة عليه، وأما إذا لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شي‏ء عليه.