العبادات ----> الإحرام

الإحرام

وهو الواجب الأول من واجبات الحج، ولا يختلف إحرام الحج عن إحرام العمرة في الشرائط والكيفية وتروك الإحرام وفي أحكامه وكفاراته إلاّ في النيّة فينوي الإتيان بأعمال الحج، وكلّ ما اعتبرناه في نيّة إحرام العمرة فهو معتبر في نيّة الإحرام للحج أيضاً, وينعقد الإحرام بالنية والتلبية فإذا نوى الحج ولبّى انعقد إحرامه.

نعم يختصّ إحرام الحج ببعض أمور نذكرها‏ ضمن المسائل التالية: مسألة 2496 - ميقات إحرام حج التمتع هو مكّة المعظّمة، والأفضل الإحرام لحجّ التمتع من المسجد الحرام، ويجزي الإحرام من أيّ موضع من مكّة المكرّمة حتى القسم المستحدث منها ، ولكن الأحوط أن يحرم من الأمكنة القديمة، نعم إذا شكّ أنّه من مكة أم لا، لم يصحّ الإحرام منه.

مسألة 2497 - يجب الإحرام قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات، وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية (وهو اليوم الثامن من ذي الحجة)، ويجوز الإحرام قبله لاسيما للشيخ والمريض إن خافا شدّة الزحام، وقد تقدّم أيضا جواز تقديم الإحرام للحج لمن أراد الخروج من مكّة لحاجة بعد الإتيان بالعمرة.

مسألة 2498 - من نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكّة المعظّمة والإحرام منها، فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه وصحّ حجّه، والظاهر إلحاق الجاهل بالناسي.

مسألة 2499 - من نسي الإحرام إلى أن أنهى أعمال الحج صحّ حجّه، ويلحق الجاهل بالحكم بالناسي، والأحوط استحباباً إعادة الحج من قابل في صورتي الجهل والنسيان .

مسألة 2500 - من ترك الإحرام عالماً عامداً إلى أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجه.

مسألة 2501 - من جاز له تقديم أعمال مكّة قبل الوقوفين وجب عليه الإتيان بها محرماً، فإن أتى بها من دون إحرام أعادها معه.