العبادات ----> مسائل حول ترك الطواف ونقصانه والشك فيه

مسائل حول ترك الطواف ونقصانه والشك فيه

مسألة 2450 - الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به.

مسألة 2451 - لا تجب الفوريّة في الطواف بعد دخوله مكة، بل يمكنه تأخيره إلى الزمن الذي لا يضيق معه الوقوف الاختياري في عرفات (الوقوف الاختياري في عرفات يبدأ من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروبه) بحيث يمكنه بعد الإتيان بالطواف والأعمال الأخرى المترتبة عليه أن يدرك الوقوف المذكور.

مسألة 2452 - إذا أبطل عمرته ـ كما في الحالة المتقد‌ّمة وفي حالات أخرى سنبيّنها ـ فالأحوط أن يعدل بها إلى حج الإفراد ويأتي بعده بعمرة مفردة، ثم يأتي بالعمرة والحج من قابل إن كان الحج واجباً عليه.

مسألة 2453 - إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما.

مسألة 2454 - إذا ترك الطواف نسياناً وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه، وأمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون مشقّة وحرج وجب وإلاّ استناب، ولا يجب عليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته.

مسألة 2455 - التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحلّ له ما كان حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأتِ به بنفسه أو بنائبه، وكذا من نقص من طوافه سهواً.

مسألة 2456 - من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما وجب أن يُطاف به محمولاً إن أمكن ذلك وإلاّ وجب عليه الاستنابة.

مسألة 2457 - إذا شكّ بعد الطواف والانصراف - أي بعد الخروج من المطاف - في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه ويبني على الصحّة.

مسألة 2458 - الطواف في الطابق الثاني المستحدث محل إشكال والأحوط للعجزة المضطرين للطواف فيه، أن يجمعوا بين الطواف فيه وبين الاستنابة.