العبادات ----> واجبات الطواف

واجبات الطواف

يشترط في الطواف سبعة أمور: الأول: الابتداء بالحجر الأسود، وذلك بأن يبدأ من محاذاته، ولا يشترط الطواف من أول الحجر بحيث يمرّ بجميع بدنه أمام جميع أجزائه، بل يكفي صدق الابتداء عرفاً، ولهذا يصحّ الابتداء من أيّ نقطة منه، نعم يجب ختمه من حيث بدأ، فإن بدأ من الوسط ختم به وهكذا.

الثاني: الختم به في كل شوط. مسألة 2441 - لا يجب التوقف عند كل شوط ثم البدء من جديد ، بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأوّل، نعم لا مانع من زيادة مقدار احتياطاً تحصيلاً للعلم بأنّه قد ختم بنقطة الابتداء، فيأتي بالزائد بنيّة الاحتياط.

مسألة 2442 - يجب في الطواف أن يكون الطواف كما يطوف سائر المسلمين فيبدأ من محاذاة الحجر الأسود ويختم به من دون تدقيق أهل الوسوسة, ولا يجب الوقوف مقابل الحجر الأسود عند كل شوط.

الثالث: الطواف على جهة اليسار، وذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاجّ حال طوافه، والمقصود من ذلك تحديد جهة سيره. مسألة 2443 - المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي دون الدقّة العقلية، فالانحراف قليلاً حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام والأركان الأربعة لا يضرّ بصحة طوافه، فلا يحتاج إلى الميل بكتفه عند الوصول إليها.

مسألة 2444 - إذا طاف مقداراً على خلاف المتعارف، كما إذا استقبل الكعبة لتقبيلها أثناء طوافه أو ألجأه الزحام إلى استقبالها أو استدبارها أو جعلها على يمينه لم يصحّ طوافه بل يجب جبران ذلك المقدار.

الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه فيطوف خلفه. مسألة 2445 - إذا أتى بطوافه داخل حجر إسماعيل عليه السلام أو على جداره بطل طوافه ووجبت إعادته، ولو طاف في شوط من الأشواط داخل الحجر يبطل ذلك الشوط فقط.

مسألة 2446 - إذا أتى بطوافه داخل الحجر عمداً فحكمه حكم تارك الطواف عمداً، وإن أتى به سهواً فحكمه حكم التارك للطواف عن سهو ، وسيأتي بيانهما.

الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة وعن الأساس في أسفل حائطها الذي يُسمى بـ «الشاذروان». مسألة 2447 - لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل عليه السلام وكذا وضع اليد على جدار البيت.

السادس: يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام وفي حدود مقدار الفصل بينهما من سائر الجوانب، ولكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لاسيّما إذا منعه الزحام الشديد، نعم الأولى الطواف داخل المطاف المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه. مسألة 2448 - لا يبعد إجراء الطواف في الفضاء الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة المعظّمة إلاّ أنّه خلاف الاحتياط.

مسألة 2449 - لو لم يتمكّن من الطواف إلاّ في الطابق العلوي (الدور الثاني) فالأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في الطابق العلوي ويستنيب أيضاً من يطوف عنه في صحن المسجد الحرام. السابع: الطواف سبعة أشواط.