العبادات ----> الكفارات

الكفارات

مسألة 2405 - إذا ارتكب إحدى محرّمات الإحرام غفلةً أو سهواً فلا تجب عليه الكفارة، إلاّ في الصّيد فإنّ الكفّارة واجبة فيه على كلّ حال.

مسألة 2406 - محل ذبح كفارات الصيد في العمرة مكة المكرّمة، وفي الحج منى, والأحوط أن يعمل بهذا الترتيب في الكفّارت الأخرى و ولكن إذا لم يذبح الكفّارة في مكة أو منى، كفاه الذبح في أيّ مكان آخر حتى في بلده بعد رجوعه من الحج.

مسألة 2407 - من وجبت عليه الكفارة لا يجوز له الأكل من لحمها، وأمّا الأكل من الهدي الواجب في الحج أو الهدي المستحب أو المنذور فلا إشكال فيه.

مسألة 2408 - يجب إعطاء كفّارة محرّمات الإحرام إلى الفقير.