العبادات ----> أقسام الحج والعمرة

أقسام الحج والعمرة

تقدّم أنّ أقسام الحج ثلاثة، حج التّمتع وهو وظيفة من يبعد أهله عن مكّة ثمانية وأربعين ميلاً أي ما يقارب تسعين كيلومتراً، وحجّ القِران والإفراد وهما وظيفة من يكون أهله في مكة أو فيما دون المسافة المذكورة . يختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران ، في كونه عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجة، وتُقدّم فيه العمرة على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الإنسان من احرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المحرم فعله قبل أن يحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم حج التمتع عليه, فالعمرة جزء من حج التمتع وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني، ولابدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة, وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بالعمرة المفردة، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر, والعمرة سواء كانت مفردة أم تمتّعاً لها أحكام مشتركة نأتي على ذكرها قبل بيان الصورة الإجمالية لكلّ من حج التمتع وعمرته وحج الإفراد أو القِران وعمرتهما مع بيان الفوارق بينهما.

مسألة 2237 - العمرة كالحج تارةً واجبة، وأخرى تكون مستحبّة.

مسألة 2238 - تجب العمرة كالحج في أصل الشرع مرّةً في العمر على كلّ مستطيع لها على حذو الاستطاعة المعتبرة في الحج، وهي واجبة فوراً كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلى من يكون أهله في مكة أو فيما دون ثمانية وأربعين ميلاً عن مكة, و أمّا الناؤون عن مكّة الذين وظيفتهم حج التمتع فلا يتصوّر فيهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وكذا العكس، لأنّ حج التمتع مركّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً في سنة واحدة.

مسألة 2239 - لايجوز للمكلف الدخول إلى مكّة المكرمة إلاّ مُحرِماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة, ويستثنى من هذا الحكم موردان: أ - من يقتضي عمله كثرة التردد إلى مكّة. ب - من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، فإنّه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضيّ شهر على إتيانه لأعمال العمرة السابقة.

مسألة 2240 - يستحب تكرار العمرة كالحج، ولا يشترط فاصلٌ معينٌ بين العمرتين وإن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهرٍ إن كانتا لنفسه، وأما إن كانتا عن شخصين أو كانت إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره فلا يعتبر الفصل المذكور، وعليه فإن كانت العمرة الثانية بالنيابة، جاز للنائب أخذ الأجرة عليها، وأجزأت عن العمرة المفردة الواجبة على المنوب عنه إن كانت واجبة عليه.

مسألة 2241 - في عمرة التمتع, المتمتع حينما يصل إلى حدود مكة القديمة (عقبة المدنيين) لا المدينة الحالية يجب عليه قطع التلبية.