العبادات ----> شروط النائب

شروط النائب

يشترط في النائب أمور: الأول: البلوغ على الأحوط، فلا يجزي حج غير البالغ عن غيره في حجة الاسلام بل في مطلق الحج الواجب. الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون سواء كان مطبقاً أم أدوارياً فيما لو أتى بالعمل في دور جنونه. الثالث: الإيمان على الأحوط، فلا عبرة بحج غير المؤمن عنه. الرابع: معرفته بأفعال الحج وأحكامه على وجه يقدر على اتيان مناسك الحج على الوجه الصحيح ولو بإرشاد معلم حال كل عمل. الخامس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب على نفسه في ذلك العام، نعم لو كان جاهلاً بوجوب الحج عليه فلا يبعد القول بصحة حجه النيابي. السادس: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج, وسيأتي توضيح هذا الشرط والأحكام المترتّبة عليه عند التعرّض لأعمال الحج.

مسألة 2236 - يشترط في الاجتزاء بالاستنابة الوثوق باتيان النائب للحج عن المنوب عنه، ولكن لا يشترط بعد إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنّه أتى به صحيحاً، بل يكفي في ذلك أصالة الصحة.