العبادات ----> الحج النيابي

الحج النيابي

قبل استعراض شروط النائب والمنوب عنه نذكر بعض موارد الاستنابة والوصية بالحج وما يتعلق بهما من أحكام.

مسألة 2228 - مَن استقرّ عليه الحج ثم عجز عن الذهاب إليه لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الإتيان بالحج حرجياً عليه ويئس من التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة، وأما مَن لم يستقرّ عليه الحج فلا تجب الاستنابة عليه.

مسألة 2229 - يسقط وجوب الحج عن المنوب عنه المعذور بعد اتيان النائب بالعمل، ولا يجب عليه إعادة الحج بنفسه وإن ارتفع العذر بعده، نعم إذا ارتفع العذر أثناء عمل النائب وجبت الإعادة على المنوب عنه ولا يجزيه حج النائب في هذه الحالة.

مسألة 2230 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الاسلام، وأما إن مات قبل الإحرام فلا يجزيه ذلك، ومن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء.

مسألة 2231 - من مات وكان قد استقرّ الحج في ذمته، فإن کان له تركة تفي بالحج ولو من الميقات تجب الاستنابة عنه للحج من أصل التركة، إلاّ أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فتخرج منه وتقدم على الوصاية المستحبة، فإن لم يف الثلث بها أخذ الباقي من الأصل.

مسألة 2232 - في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحي أم عن الميت.

مسألة 2233 - لا يجب على الحي الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات إن أمكنه الاستنابة من الميقات وإلاّ فيستنيب من وطنه أو من بلد آخر للحجّ عنه، وكذا الميت الذي كان قد استقرّ الحج في ذمّته، فيجزي الحج عنه من الميقات، وإن لم يمكن الاستنابة إلاّ من وطن الميت أومن مدينة أخرى وجب ذلك وتخرج النفقات من الأصل، نعم لو كان قد أوصى بالحج البلدي فيجب تنفيذ الوصية ويحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث.

مسألة 2234 - إذا أوصى أن يُحج عنه استحباباً أُخرج مصرفه من الثلث.

مسألة 2235 - إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار الحج على الميت وشُكّ في أدائه وجب القضاء عنه، وأما إذا لم يُعلم بالاستقرار ولم يوصِ به فلا يجب عليهم شي‏ء.