العبادات ----> الأنفال

الأنفال

الأنفال مسألة 2162 - الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تكن ملكاً شرعاً لمن كانت وثيقتها باسمه فلا يصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما عليه من دَين الخمس، كما أن الأرض المملوكة التي جاز للبلدية أو للحكومة طبقاً للقانون استملاكها من مالكها بعوض، أو بلا عوض، ليس لمالكها أن يدفعها بعنوان الخمس ويحتسبها مما عليه من دَين الخمس.

مسألة 2163 - الأرض التي كانت محياةً وملكاً شرعياً خاصاً للبائع فهي وإن كانت خارجة عن الأنفال وتكون ملكاً خاصاً للمشتري إلا أنه يجب دفع الضرائب المفروضة على ربح بيع ترابها فيما إذا كان ذلك وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشورى الاسلامي والمصوب عليه من مجلس صيانة الدستور، وللدولة حق المطالبة بذلك.

مسألة 2164 - يجوز للبلدية الانتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك، ولا تُسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.

مسألة 2165 - ثبوت حق الأولوية الشرعية للعشائر في التصرّف في مراعيها بالرحيل عنها مع قصد العودة إليها مرة ثانية، بالنسبة إلى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، والاحتياط في ذلك حسن.

مسألة 2166 - أعشاب المراعي العامة التي ليست مُلكاً شرعياً لأحد لا يجوز لأحد بيعها، ولكن يجوز لمسؤول أمور القرية من قبل الدولة أخذ شيء لصالح القرية ممن يعطي له إجازة الرعي في مراعيها.

مسألة 2167 - المراعي الطبيعية التي ليست لها سابقة الملكية الخاصة لأحد هي من الأنفال والأموال العامة، وأمرها إلى ولي أمر المسلمين، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إليها ملكيتها لهم.

مسألة 2168 - لا يصح بحال بيع وشراء المراعي غير المملوكة التي هي من الأنفال والأموال العامة.

مسألة 2169 - بما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً على سبق الملكية الشرعية كما أن الانتقال بالإرث يتوقف أيضاً على سبق الملكية الشرعية للمورّث، فالغابات والمراعي الطبيعية التي لم يجرِ عليها ملك أحد، وليس فيها أية سابقة إحياء وعمران، لا تُعتبر ملكاً خاصاً لأحد حتى تكون وقفيتها صحيحة، أو تصبح من الإرث, وعلى أية حال فأي مقدار من الغابة كان محياً على شكل مزرعة أو مسكن، وما شابه ذلك، وأصبح مملوكاً شرعاً، يكون حق التصرّف فيه - إذا كان وقفاً - للمتولي شرعاً، وإذا لم يكن وقفاً فلمالكه، وأما ما بقي من الغابة والمراتع بشكل غابة طبيعية أو مرعى طبيعي فهي من الأنفال والأموال العامة، ويكون أمرها حسب المقررات القانونية إلى الدولة الاسلامية.

مسألة 2170 - مجرد حمل إجازة الرعي في المراعي المجاورة لأملاك الأشخاص لا يكفي لجواز نزول أصحاب المواشي في ملك الغير والانتفاع بالماء المملوك، فلا يجوز لهم ذلك بدون رضى المالك.