العبادات ----> انخفاض القيمة المالية

انخفاض القيمة المالية

مسألة 2157 - اختلاف قيمة البيع والشراء - إذا اشترى المكلف محلاً للتجارة بمبلغ لا يتعلق به الخمس، أو اشتراه من مال مخمس، أو اشترى أرضاً زراعية (لا لأجل ارتفاع القيمة) - بعد وضع مقدار التورّم يعد جزءً من ربح سنة البيع، فإذا لم يصرف في المؤونة تعلق فيه الخمس.

مسألة 2158 - الشخص الذي لم يدفع خمسه المتعلق بأرباح سنته إذا صرفه في رأس مال معيشته وبعد مضي عدة سنوات عليه انخفضت قيمته فلو عزم على دفع خمسه، يجب عليه دفع قيمته في السنة الخمسية الأولى فلابد حينئذ من ملاحظة انخفاض قيمة المال وعلى هذا ففي الموارد التي يكون مقدار انخفاض القيمة معلوماً يؤخذ منه ذلك وفي الموارد المشكوكة يصالح عليها.

مسألة 2159 - لو أقرض شخص مالاً لآخر واشترط عليه دفع مقدار التضخم (الناتج عن انخفاض القدرة الشرائية) جاز له ذلك ولا يعتبر زيادة.

مسألة 2160 - في مفروض المسألة المتقدمة لو لم يشترط عليه ذلك وعند سداد المقترض لما اقترضه منه طالبه المُقرض بمقدار التضخم وجب على المقترض جبره إلا في الموارد التي اشترط فيها عدمه ولو ارتكازاً فلا يجب عليه أكثر من سداد ما اقترضه منه، مثل القرض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر أو القرض الحسن الذي تدفعه البنوك.

مسألة 2161 - لو صولح على ما في ذمته من خمس وجب عليه دفع مقدار انخفاض القيمة أيضاً، إلا في موارد الإجازة.