العبادات ----> مسائل متفرقة

مسائل متفرقة

مسألة 2101 - لا خمس ولا زكاة في الأعيان الموقوفة مطلقاً، وإن كانت وقفاً خاصاً، ولا خمس في نمائها مطلقاً، كما لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه، وأما بعد قبضه فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، وأما نماء الوقف الخاص فكل مَن بلغت من الموقوف عليهم حصّته حد النصاب وجب عليه زكاتها.

مسألة 2102 - يجب على الصغار على الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم إلى بلوغهم.

مسألة 2103 - الضرائب التي توضع من قبل حكومة الجمهورية الاسلامية طبقاً للقوانين والمقررات، وإن كان يجب دفعها على مَن شملهم القانون، وتكون الضرائب المدفوعة في كل سنة جزءاً من مؤونة نفس السنة ولكنها لا تحسب من السهمين المباركين، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشكل مستقل.

مسألة 2104 - يجوز تحويل الحقوق الشرعية إلى عملة أخرى لشخص مَن عليه الحقوق الشرعية، ولكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق احتساب قيمة يوم الدفع، وأما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها، فليس له تحويل ما قبضه من عملة إلى عملة أخرى، إلاّ إذا كان مجازاً في ذلك، وتغيّر الأسعار ليس مانعاً شرعياً من التحويل.

مسألة 2105 - لو شك في أداء خمس شيء وكان المشكوك مما تعلّق الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.

مسألة 2106 - الطاحونة التي تطحن الحنطة لعموم الناس، إذا كانت وقفاً على العموم فليس فيها خمس.

مسألة 2107 - لا تجب زكاة المال على الشخص غير البالغ، وأما الخمس فلو تعلق بماله (كالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب على وليّه الشرعي أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مكاسبه فإنه لا يجب على الولي أداؤه بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سن التكليف أداء خمسه فيما لو بقي الربح على ملكه إلى البلوغ.

مسألة 2108 - لو شك في صحة حساب خمس أرباح السنين الماضية فلا اعتبار له، ولا يجب عليك تخميسها مرة ثانية، وأما لو شكَّكت في ربح كسب في أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غير المخمّسة فيجب عليه أداء خمسه احتياطاً، إلاّ أن يُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.

مسألة 2109 - الأموال المخمسة الموجودة في البنك إذا كانت بعنوان رأس مال متحرك يكفي دفع خمس الزائد على أصل المال ولكن إذا كان وضعه بعنوان الادخار وصرفه بالكامل وبعد ذلك رصد مالاً مكانه تعلق الخمس به ولكن إذا كان قد صرف بعضه يجب دفع الخمس بنسبة المال غير المخمس إلى المخمس.

مسألة 2110 - إذا ادخر المكلف أموالاً مختلطة من هدايا ونحوها مما لا يتعلق بها الخمس وأخرى مما يتعلق بها الخمس كالرواتب والأسهم ونحوهما فما كان من الهدايا لا يجب فيه الخمس وما كان من الرواتب ونحوها يجب الخمس في الفاضل منه عن مؤونته، وإذا شك في أنه من رواتبه أو من رواتب زوجته لا يجب دفع خمسه وإن كان الأحوط دفع خمسه أو المصالحة عليه.

مسألة 2111 - إذا نوى المكلف ابتداءً أن كل ما يسحبه من البنك من المال غير المخمس ما دام لم يقصد خلاف ذلك لا يلزم أن ينوي ذلك في كل مورد.

مسألة 2112 - لو باع الفلاح محصوله نسيئةً كي يستلم ثمنه في السنة الخمسية التالية تعد قيمة المحاصيل بعد حصادها جزءً من أرباح سنة المحصول بعد استثناء المؤن، والأرباح الناتجة من بيعها جزءٌ من أرباح السنة الجديدة.

مسألة 2113 - ليس السكن في البيت شرطاً في تعلق الخمس بل يكفي الاحتياج إليه وأن يكون بالمقدار المناسب لشأن الإنسان وإن لم يسكنه لعوامل حالت دون ذلك، ثم أعرض عن السكن فيه وباعه بعد حلول الحول عليه عدّ مؤونة ولا يجب فيه الخمس في الفرض المذكور.

مسألة 2114 - إذا كان بين موظفي الجامعات وبين الجامعات أو بينهم وبين شركة التأمين طبقاً لوعد مسبق على أن يتحملوا عنهم نسبة ثمانين بالمائة أو أكثر أو أقل من ذلك من أجور مدارس أبنائهم فما تدفعه الجامعة أو شركة التأمين إليهم ليس ربحاً جديداً بل هو تخفيض لأجورهم وعلى هذا تجري فيه أحكام الخمس.

مسألة 2115 - لا يجب الخمس في الأرض الزراعية التي يشتريها الإنسان من أرباح سنته لزراعة الحنطة والأرز إذا كان لمؤونته فقط لا ليبيع محصولها.

مسألة 2116 - لا تبرأ ذمة الأشخاص الذين يدفعون خمسهم لبعض الطلاب إذا لم يعلموا بأنهم قد دفعوها لولي أمر الخمس أم لا، إلا فيما لو حصل لهم الاطمئنان بإيصالها لولي أمر الخمس.

مسألة 2117 - الأشخاص الذين يقومون بتبديل أموالهم النقدية بأموال أخرى من قبيل السكة الذهبية أو الأرض يجب الخمس في ارتفاع قيمة هذه الأموال.

مسألة 2118 - إذا كان متعلق الخمس مثلياً كالأرز والحنطة ونحوهما وعند حلول رأس السنة لم يدفع المكلف خمسه في هذا الفرض أيضاً لابد من حساب مقدار التضخم، ولكن الاحتياط هو ملاحظة قيمة المثل في ذلك الوقت الحاضر أيضاً ويؤخذ من المكلف ما هو الأقل.

مسألة 2119 - دفع الخمس فوري، ومن يصعب عليه دفع الخمس فوراً يمكنه الاستئذان من ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين في ذلك ولو عبر الهاتف إلى وقت امكان الدفع.

مسألة 2120 - لا يجوز تأخير دفع الخمس عند حلول رأس السنة الخمسية إلى سنة أخرى، وإن كان دفعه في أي وقت يتحقق به أداء الدين.

مسألة 2121 - إذا دفع المكلف خمسه من أرباح سنته الجديدة وجب دفع خمس أرباح ما دفعه بعنوان الخمس من أرباح السنة الجديدة.

مسألة 2122 - يجب دفع الخمس عند حلول رأس السنة الخمسية، إلا مع عدم إمكان ايصاله إلى ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين في ذلك، ومجرد عزله لا يكون مسوغاً لتأخير دفعه.

مسألة 2123 - بنحو عام لا يسقط التكليف بأداء الخمس بعزله، بناء على هذا التصرف في المال المعزول حكمه حكم التصرف في الباقي من الأرباح، ويجب عند حلول رأس السنة الخمسية دفعه إلى ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين في ذلك، أو الاستمهال منه.

مسألة 2124 - لا يجوز تأخير دفع الخمس من دون استئذان ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين في ذلك، أو الاستمهال منه.

مسألة 2125 - الأموال التي يُستحصل عليها قبل حلول رأس السنة بأيام تحسب مع سائر أرباح تلك السنة، ويجب الخمس في فاضل المؤونة منها، وما يؤخذ بعنوان رهن المنزل من المستأجر بحسب الواقع هو قرض ولا خمس فيه على المؤجر.

مسألة 2126 - الأرباح التي يعلم بعدم حاجته إليها الى آخر السنة لصرفها في المؤونة يتخير بين دفع خمسها حين الحصول عليها أو يصبر حتى حلول سنته الخمسية.

مسألة 2127 - يجوز للمكلف حساب خمسه بنفسه، ثم يقوم بعد ذلك بدفع ما وجب عليه إلى ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين في ذلك.

مسألة 2128 - إذا أراد من دفع خمس الأرض ونحوها من الأشياء التي اشتراها من ربح غير مخمس دفع خمسها من أرباح سنته يجب دفع خمس ذلك ايضاً.

مسألة 2129 - من كان رأس ماله عبارة عن أغنام مع أموال نقدية مخمسة وكان مجموع ما عنده من الأغنام والنقود بعد بيع بعض الأغنام أكثر من قيمة مجموع الأغنام والنقود وجب عليه دفع خمس المقدار الزائد.

مسألة 2130 - لا يتعلق الخمس فيما اشتراه بأرباحه المخمسة من أثاث وملابس وكتب وطعام ونحو ذلك.

مسألة 2131 - من اشترى أسهماً ولكن بعد ذلك انخفض سعرها أجزأه دفع خمس الباقي.

مسألة 2132 - لا يصح استثناء شيء مما صرفه خلال السنة الماضية من أرباح السنة التالية.

مسألة 2133 - إذا كانت لدى المكلف أرض قد تعلق الخمس بها يمكنه احتساب الأرض نفسها خمساً بإذن ممثل المرجع بالقيمة التي تشترى بها بالفعل.

مسألة 2134 - يتمكن الإنسان من استثناء الصك الصادر في اليوم الخمسي إذا كان لمؤونة تلك السنة.

مسألة 2135 - الشخص الذي ارتحل من الدنيا في أثناء السنة الخمسية عند الموت يكون حساب آخر سنته ويجب دفع خمس أرباح تلك السنة.

مسألة 2136 - صاحب البضائع يحسب كل ما لديه من بضائع ونقود عند حلول رأس سنته الخمسية ثم يقيم الجميع بالقياس إلى رأس ماله فإذا كان يوجد شيء زائد على رأس ماله يحسب ربحاً ويتعلق به الخمس.

مسألة 2137 - يجب تقييم قيم البضائع الموجودة في المحال التجارية بأي صورة ممكنة ولو بالتخمين لمعرفة أرباح السنة التي يجب دفعها.

مسألة 2138 - البضائع التي لم يبعها صاحبها حتى حلول سنته الخمسية مع عدم وجود من يشتريها في الوقت الحاضر لا يجب دفع خمس ارتفاع قيمتها بل الربح الحاصل من بيعها في المستقبل يعد من أرباح سنة البيع، ولكن البضائع التي ارتفعت قيمتها وكان في أثناء السنة من يشتريها ولكن لأجل الحصول على ربح أكثر لم يبعها حتى آخر السنة يجب دفع خمس ارتفاع قيمتها مع حلول رأس سنته الخمسية وفي هذه الصورة تقيّم تلك البضاعة بقيمتها في رأس السنة الخمسية ويستثنى خمس ارتفاع قيمتها الذي دفعه في السنة التالية.

مسألة 2139 - البضائع التي يشتريها الكاسب يجب دفع خمسها عند حلول سنته الخمسية بالقيمة التي يمكن بيعها بها.

مسألة 2140 - البضائع التي يشتريها الكاسب قبل حلول سنته الخمسية بيوم من أرباح تلك السنة يجب عليه دفع خمسها عند حلول سنته الخمسية.

مسألة 2141 - البضائع التي يشتريها الكاسب نسيئة لا يجب فيها الخمس إلا بمقدار ما سدده منها.

مسألة 2142 - إذا لم يكن عنده شيء من رأس ماله أو لم يضف إليه شيء عليها لا يجب عليه دفع الخمس، وأما طلبه الناشئ من البيع نسيئة فيعتبر من أرباح سنة الوصول الذي يستلمه فيها.

مسألة 2143 - من كان له مال على آخر إذا لم يكن قابلا للوصول عند حلول سنته الخمسية لا يجب دفع خمسه ما لم يقبضه، ويجوز له تسديد دينه من الأموال التي في حوزته من أرباح سنته قبل حلول رأس سنته الخمسية التي تنتهي مهلته بعد عدة أشهر، ولكن إذا لم يدفعه أثناء السنة لا يمكنه استثناؤه من أرباح سنته بل يجب عليه دفع خمس المجموع، ولكن فيما لو أراد دفع الخمس لا يفي الباقي بتسديد دينه في المستقبل القريب وبسبب ذلك يقع في الحرج والمشقة في مثل هذه الحالة لا يجب دفع خمس ما يريد دفعه لتسديد دينه.

مسألة 2144 - إذا اشترى أرضاً من أرباح سنته التي يحتاج إليها لسكنه بحسب شأنه اللائق بحاله لا يجب فيها الخمس.

مسألة 2145 - إذا لم يكن لديه من قبل حتى الآن ربح زائد على مؤونته فليس عليه شيء.

مسألة 2146 - من حل رأس سنته وكان لديه مال مخلوط بالحرام وكان لديه ربح وأراد أن يجعل جزء من أمواله رأس مال له ليتاجر به يجب عليه دفع خمس المال المختلط بالحرام ودفع خمس آخر لأرباح سنته للفاضل من مؤونته من أرباحه وثم بعد تخميسه إذا أراد جعله رأس مال فلا خمس فيه.

مسألة 2147 - من كان عليه خمس من السنة الماضية لا يعتبر ذلك من مؤونة سنته الجديدة وجب عليه دفع خمس ما صرفه في أدائه من أرباحه.

مسألة 2148 - البيت الذي يسكن الشخص فيه وسائر حاجيات معيشته إذا كان يحتمل أنه اشتراها من مال لم يتعلق فيه الخمس شرعاً (مثل الإرث أو الهبة) لا شيء عليه من جهة الخمس، ولكن إذا علم أنه اشتراها من أرباحه ولكن لا يعلم أنه اشتراها أثناء السنة أو بعد انتهاء سنته وقبل دفع خمسه، تجب عليه المصالحة مع أحد الوكلاء المجازين في ذلك، وإذا كان يعلم أنه اشترها من ادخار أرباح سنين متعددة قبل أن يدفع خمسها يجب عليه دفع خمس تلك الأرباح المدخرة، وفي مورد انخفاض قيمة المال يجب المصالحة مع وكيل وممثل ولي أمر الخمس.

مسألة 2149 - إذا تبين للمكلف بعد مراجعة حساباته أن ما دفعه بعنوان الخمس أكثر مما كان يجب عليه لا يمكنه احتسابه من خمس السنة الجديدة كما لا يمكنه استرداده أيضاً إذا صرف في موارده الشرعية نعم يمكنه استرداده من وكيل المرجع فيما لو كانت عينه موجودة.

مسألة 2150 - الأموال التي لم يدفع المكلف خمسها إذا بقيت إلى حين حلول رأس السنة الخمسية يجب دفع خمسها، ولا يمكن تبديلها بغيرها مما لا يتعلق الخمس بها.

مسألة 2151 - لا شيء على صاحب الدكان إذا لم يعلم بأن المشتري ممن يخمس أم لا كما لا يجب عليه الفحص والسؤال.

مسألة 2152 - إذا تعلق الخمس بشيء وشُك بعد ذلك في أدائه يجب دفع تخميسه.

مسألة 2153 - إذا شك المكلف في صحة حساب خمس أموال منفعة كسب السنوات الماضية لا يعتنى بشكه ولا يجب عليه دفع الخمس مجدداً، وإذا شك في أنه من أرباح السنوات الماضية التي دفع خمسها أو من أرباح هذه السنة التي لم يدفع خمسها يجب عليه دفع خمسها على الأحوط إلا إذا دفع خمسه فيما مضي.

مسألة 2154 - ليست السنة الخمسية مبنية على التدقيق، فلا إشكال في تأخير الأداء بمقدار ما إذا عدّ صرف المال فيها عرفاً صرفاً له في مؤونة نفس تلك السنة الخمسية.

مسألة 2155 - يجوز استثناء ما صرفه من المال المخمس أو ما بحكمه في مؤونته من الربح فيما لو صرفه بعد حصول الربح.

مسألة 2156 - الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم وضع ما يصرف في المؤونة قبل حصول الربح من الربح في آخر السنة والله العالم.