العبادات ----> ولي أمر الخمس والوكلاء وموارد صرف الخمس

ولي أمر الخمس والوكلاء وموارد صرف الخمس

مسألة 2076 - أمر سهم السادة كسهم الامام المبارك (أرواحنا فداه) راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.

مسألة 2077 - أمر السهمين المباركين كُلاً راجع لولي أمر المسلمين، ومَن كان في ذمته، أو في ماله شيء من حق الامام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، يجب عليه تسليمهما إلى ولي أمر الخمس، أو إلى وكيله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الاستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلَّف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلِّده هو في ذلك.

مسألة 2078 - يجب تسليم الخمس إلى ولي أمر الخمس، وهو الذي يلي أمور المسلمين، إلاّ أن تكون فتوى المجتهد الذي يقلِّده غير ذلك.

مسألة 2079 - لو قام كل واحد من مقلدي المراجع العظام «دامت بركاتهم» بدفع الخمس استناداً إلى فتوى مرجع تقليده فذمته بريئة.

مسألة 2080 - بإمكان مقلِّدي سماحة الإمام (قدّس سرّه) أن يدفعوا خمس أموالهم إلى مكتب سماحة الإمام القائد (دام ظله الوارف)، أو تسليمه إلى أحد وكلائه المجازين في ذلك.

مسألة 2081 - إذا كان عند من يدفع الخمس إلى وكيل ولي أمر الخمس شبهة في إجازة مَن يدّعي الإجازة فليطلب منه بصورة محترمة أن يريه إجازته الخطية، أو يطالبه بوصل الاستلام المختوم بختم الامام القائد (دام ظله الوارف) فإذا قاموا بالعمل طبقاً للإجازة فهو ممضي.

مسألة 2082 - من دفع الحقوق الشرعية إلى أحد وكلاء الامام القائد (دام ظله الوارف) أو إلى أشخاص آخرين ليوصلوه إلى مكتبه (دام ظله) يمكنه مطالبته بوصل الاستلام المختوم بختمه (حفظه الله).

مسألة 2083 - إذا كان الزوج لفقره عاجزاً عن الانفاق على الزوجة إذا كانت من السادة، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها بعد الاستئذان من ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه المجازين في ذلك، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها وعلى أولادها وحتى على زوجها.

مسألة 2084 - من لم يكن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمية فليس له أخذهما.

مسألة 2085 - يجب على مَن عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز بإعطاء سهم السادة إلى السادة المحتاجين.

مسألة 2086 - لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للامام (عليه السلام) في تسليم الخمس بكلا سهميه إلى ولي أمر الخمس أو لأحد وكلائه المجازين في ذلك.

مسألة 2087 - يجوز تسليم الزكاة وردّ المظالم إلى الفقراء المتدينين، المتعففين، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، وأما الخمس فيجب أن يدفعه إلى مكتب سماحة الإمام القائد (دام ظله الوارف)، أو إلى أحد وكلائه المجازين ليصرفه في موارده المقررة شرعاً أو يقوم بتحصيل الإجازة ليصرفه هو على المستحقين.

مسألة 2088 - إذا كان دخل السادة كافياً لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس.

مسألة 2089 - لو لم يكن للأب والأم القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، وكان ولدهم متمكناً من الإنفاق عليهما وجب عليه ذلك، وما ينفقه عليهما يكون جزءاً من مؤونته ولا يجوز له أن يحتسب ما ينفقه عليهما - الذي هو واجب عليه شرعاً - من الخمس الواجب عليه دفعه.

مسألة 2090 - في الوقت الحاضر يجب صرف السهمين المباركين في إدارة حوزات العلوم الدينية، وأما إكمال بناء المسجد فيمكن الاستفادة فيه من تبرعات المؤمنين.

مسألة 2091 - من صرف أمواله طبقاً للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة، وما شابه ذلك، بنيّة أداء ما عليه من الحقوق الشرعية، فليس له بعد ذلك حق الاسترجاع، ولا أن يتصرّف فيها تصرّف المالك لها.

مسألة 2092 - المال المصروف في السابق مما دفعه المكلف بعنوان الخمس لا يُحتسب من الدَّين الفعلي للخمس، ولكن إذا كانت عينه باقية يمكنه المطالبة بها.

مسألة 2093 - يشكل الاتجار بالحقوق الشرعية التي يجب صرفها في مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الانتفاع بأرباحها في مؤسسة ثقافية، وعلى فرض الاتجار بها فالربح تابع لرأس المال فيما له من المصرف الشرعي المقرر ولا خمس فيه.