العبادات ----> حكم التصرف بالمال غير المخمس

حكم التصرف بالمال غير المخمس

مسألة 2056 - إذا بنى شخص بيتاً من أجل السكن فيه بأرباح نفس السنة وبعد السكن فيه باعه فلا خمس في ثمن بيعه، وأما إذا كان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فيجب عليه دفع خمس ما دفعه من تكاليف البناء.

مسألة 2057 - على فرض يقين المكلف بأن أموال أبيه مختلطة بالربا، أو علمه بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا يلزم من ذلك حصول اليقين له بحرمة ما يصرفه أو يتصرف فيه من أمواله، وما لم يكن له يقين بالحرمة لا يحرم عليه الاستفادة منها، نعم لو حصل له اليقين بحرمة ما يستفيد منه من أمواله لم يَجُزْ له ذلك، إلاّ إذا كان الانفصال عن أهله وترك المعاشرة معهم حرجاً عليه فيجوز له في هذه الحالة الاستفادة من أموالهم، ولكن يكون عليه ضمان ما في الأموال التي يستفيد منها من الخمس أو الزكاة أو مال الغير.

مسألة 2058 - إذا لم يكن للمكلف مال زكوي يجب فيه الزكاة، ولا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة.

مسألة 2059 - إذا كان في أموال المكلف عند حلول رأس السنة الخمسية شيء من الخمس، وإن قلّ، فما لم يحسب أمواله ولم يؤدِّ ما عليه من خمسها ليس له حق التصرّف في تلك الأموال، ولو تصرف بعينها بالبيع والشراء قبل دفع خمسها كانت المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيها فضولية موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس.

مسألة 2060 - على فرض اليقين بوجوب الخمس في أموال من يُتعامل معهم بالبيع، أو بالشراء، أو يتصرف فيها عند النزول عليهم، يجوز التصرف فيها.

مسألة 2061 - لو كان المكلف على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرّع به متبرع لبناء مسجد يجوز أخذه منه.

مسألة 2062 - المعاشرة مع غير الملتزمين دينياً إذا لم تكن مستلزمة لتأييدهم في عدم التزامهم بالأمور الدينية فلا بأس بها، إلاّ أن يكون ترك المعاشرة مؤثراً في اهتمامهم بالأمور الدينية، ففي هذه الحالة يجب ترك المعاشرة مؤقتاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الاستفادة من أموالهم من طعام وغيره فلا مانع منها.

مسألة 2063 - الشخص الذي يريد أن يحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، إذا احتمل أن شراء البيت أو لوازم المعيشة كان بمال لم يتعلق به الخمس كالإرث والهبة فلا خمس عليه، وأما لو تيقن أنه اشتراها من الأرباح ولكنه لا يعلم هل اشتراها من أرباح نفس السنة أم بعد حلول السنة الخمسية عليها وقبل دفع الخمس منها فالأحوط في هذه الصورة دفع الخمس، وكذلك لو تيقن أنه اشترى البيت بمال قد مرت عليه سنوات عديدة وقبل أداء خمسها فيجب عليه أداء خمسها.

مسألة 2064 - من اشترى أرضاً من أموال غير مخمّسة، يجوز له الصلاة فيها، وإن كان الشراء بعين الأموال غيرالمخمسة.

مسألة 2065 - إذا علم المشتري أن العين التي اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم يدفعه البائع جاز له التصرف فيها حتى في مفروض السؤال.

مسألة 2066 - صاحب الدكان الذي يعلم أن المشتري لم يدفع خمس ماله لا شيء عليه ولا يجب عليه الفحص عن ذلك.

مسألة 2067 - الشركة مع الشخص الذي تعلق الخمس برأس ماله ولم يدفعه جائزة، ولكن عندما يأخذ الربح من المال المشترك مكلف بأن يدفع خمس حصته من الفاضل منه عن مؤونته.

مسألة 2068 - إذا اشترك مجموعة من الأشخاص في تأسيس شركة، يجب على كل واحد منهم أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية، ولا يمنع عدم دفعهم لما وجب عليهم من المشاركة معهم كما تقدم.

مسألة 2069 - لو كان شخص قد أوصى بأن يُدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأنه كان مديناً بمبالغ من الخمس، فما لم يؤدِّ الورثة من تركة الميت ما أوصى به أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، وتكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدَّين، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.

مسألة 2070 - لا يجوز تأخير دفع الخمس عن رأس السنة الخمسية وإن كان يحصل أداؤه بدفعه بعد التأخير في أي وقت.

مسألة 2071 - لو اشترى شخص أرضاً قبل عدة سنوات بالثمن الكلّي في الذمة كان عليه خمس ما دفعه من الثمن وخمس تمام ارتفاع القيمة إلى اليوم لأنه من ربح مال التجارة، وإذا كان قد اشتراها للبيع بعين المال الشخصي غير المخمّس، فإن اشتراها من ربح السنة في أثنائها وجب عليه أداء الخمس من عينها، أو من قيمتها بسعر اليوم.