العبادات ----> رأس المال

رأس المال

مسألة 2021 - المبلغ المودع إذا لم يتمكن من سحبه واستلامه فعلاً فلا يجب دفع خمسه ما دام لم يستلم، وأما الأرباح السنوية الحاصلة منه فيجب الخمس فيما زاد منها عن مؤونة السنة.

مسألة 2022 - لو كان ما يُودع من مال لدى البنك من أرباح المكاسب، وكان بالإمكان عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنك، يجب عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.

مسألة 2023 - لو أقرض إنسان مالاً ولم يتمكن من الحصول عليه عند حلول السنة الخمسية فلا يجب عليه أداء خمسه، وإنما يجب في الوقت الذي يستلمه، ولكن في هذه الصورة ليس له حق في الربح الحاصل من عمل المقترض، وإذا طالبه بشيء فهو ربا وحرام، وإن أعطاه بعنوان رأس مال المضاربة فهما شركاء في الربح بحسب الاتفاق، ويجب عليه أداء خمس رأس المال.

مسألة 2024 - دفع خمس رأس مال الشركة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تكليف كل عضو من أعضاء الشركة بالنسبة إلى خصوص سهمه من مجموع أموال الشركة، وتولّي مسؤول الهيئة الإدارية لذلك متوقف على أخذ الاجازة والوكالة من المساهمين في الشركة.

مسألة 2025 - إذا كانت حصة اشتراك شخص قد دفعها من أرباح مكاسبه بعد نهاية السنة الخمسية يجب عليه أولاً أداء خمسها، وأما إذا كان قد دفع حصة اشتراكه أثناء السنة فيجب عليه أداء خمسها في نهاية السنة إن أمكنه استلامها، وإلاّ فلا يجب عليه تخميسها إلى أن يستطيع استلامها من الصندوق.

مسألة 2026 - إذا كان رأس مال صندوق قرض الحسنة يتعلّق بالأشخاص على نحو الاشتراك فالربح الحاصل بالنسبة لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبر ملكاً لشخصه ويجب عليه فيه الخمس إذا كان زائداً عن المؤونة، وأما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكاً لشخص أو أشخاص، كما لو كان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه.

مسألة 2027 - أصل رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس، أما ما يُصرَف في تحصيل الربح من رأس المال، من قبيل تكاليف التخزين، وأجرة المحل، والتوزين، والدلاّل وأمثال ذلك، فيُستثنى من ربح التجارة ولا خمس فيه.

مسألة 2028 - إذا أراد المكلف أن يؤدي ما عليه من الخمس من أرباح السنة فيجب عليه أن يؤدي خمسها أيضاً.

مسألة 2029 - ما انتقل إلى أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إليهم من قبل مؤسسة الشهيد لا يجب فيه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدية التي دفعتها إليهم مؤسسة الشهيد فما بقي منها على ملكهم إلى زمان بلوغهم الشرعي وجب على كل منهم على الأحوط بعدما بلغ سن التكليف أن يدفع خمس ربحه.

مسألة 2030 - المنحة والمساعدة الدراسية لا خمس فيها.

مسألة 2031 - الأموال المدَّخرة من الراتب الشهري وكذا ما يشترى منه أسهم شركة يجب فيه الخمس.

مسألة 2032 - ما كان من الأموال من الهبة لا يجب تخميسها، وكذا ما كان منها مشكوكاً في أنه من الراتب أو من الهبة لا يجب تخميسه، ولكن الأحوط دفع خمسه، أو يُصالح عن خمسه بشيء من المال.

مسألة 2033 - من اشترى قطعة أرض لأجل البناء، وادّخر أموالاً لأجل بناء بيت فيها، فإذا كان المال المدخر من أرباح السنة ولم تمر عليه السنة الخمسية وقد اشترى به مواد البناء أو مرت عليه السنة الخمسية فلو أراد صرفها في بناء البيت خلال عدة أيام بحيث يعد الصرف فيها صرفاً في سنة حصول الربح، بعد حلول السنة الخمسية عليه فلا خمس فيه.

مسألة 2034 - إذا بنى شخص بيتاً من أرباح مكاسبه لأجل السكن فيه ولكن أجّره حالياً لاحتياجه إلى أجرته فلا خمس فيه ولكن لو كانت بعض الطبقات قد بنيت بقصد إجارتها من أجل صرف الأجرة في احتياجات المعيشة فحكمها حكم رأس المال في وجوب دفع خمسها.

مسألة 2035 - من اقترض مالاً صرفه في شراء أرض لأجل بيعها في المستقبل فلا يُستثنى من أرباح مكاسب سنة الاقتراض، بل يجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤونتها.

مسألة 2036 - ليس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.

مسألة 2037 - لو كان دفع مبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية، وكان من أرباح المكاسب، وجب تخميسه.

مسألة 2038 - حكم وسائل وآلات الكسب هو حكم رأس المال في وجوب تخميسها إذا كانت من أرباح المكاسب.

مسألة 2039 - الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم يبيعها بعد حلول رأس السنة الخمسية، إذا كانت من لوازم المعيشة وقد اشتراها للاستفادة الشخصية منها فلا خمس فيها، وأما إذا كان قد اشتراها لأجل البيع، فلو كان بيعها ممكناً إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمس أرباحها، وإلاّ فما لم يبعها لا يجب عليه الخمس فيها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من أرباح نفس سنة البيع.

مسألة 2040 - إذا كان رأس المال مما حصَّله الشخص بالتكسَّب (أعمّ من الرواتب وغيرها) ففيه الخمس، وأما الربح الحاصل من الإتجار به فما يصرفه منه في مؤونة معيشته لا خمس فيه، وما يزيد منه عنها يجب فيه الخمس إلا إذا كان بدفع الخمس لا يفي الباقي بمخارج عيشه أو أن الاتجار بالباقي غير مناسب مع شأنه فلا خمس فيه.

مسألة 2041 - كل مقدار يدَّخر من أرباح السنة ففيه الخمس مرة واحدة، وادّخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط خمسه، نعم ما لم يستطع استلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه فعلاً.