العبادات ----> القرض والراتب والضمان والتأمين والتقاعد

القرض والراتب والضمان والتأمين والتقاعد

مسألة 1995 - إذا كان الدَّين حاصلاً من الاقتراض في خلال السنة لمؤونة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة نسيئة، إذا أراد أداءه من أرباح تلك السنة فإنه يُستثنى من الأرباح المتبقية، بشرط أن يكون الصرف في المؤونة بعد حصول الربح.

مسألة 1996 - ما يدفعه المؤمَّن عليه إلى شركة التأمين على ضوء عقد الضمان بعنوان حق الضمان تدريجاً أو دفعةً واحدة، يعدّ من المؤونة ولا خمس فيه.

مسألة 1997 - لا خمس في الهدية ولا في مال القرض ولا في ثمن بيع ما كان من لوازم المعيشة.

مسألة 1998 - المال المقترَض يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعه المقترض من أقساط دَينه من أرباح مكاسبه.

مسألة 1999 - الكتب التي اشتراها الانسان بمال القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه.

مسألة 2000 - لا خمس في مال القرض على المقترِض، ولكن المقرِض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل أن يخمّسه، فإن استطاع إلى نهاية سنته أن يستوفي دَينه من المقترِض وجب عليه عند حلول رأس سنة خمسه أن يؤدي خمسه، وإن لم يتمكن من استيفائه إلى نهاية سنته لا يجب عليه تخميسه فعلاً، بل ينتظر الاستيفاء، فإذا استوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه.

مسألة 2001 - المال المودع عند المؤجر إذا كان من أرباح مكاسب الدافع فيجب فيه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر، إلا إذا كان محتاجاً اليه لاستئجار بيت في مكان آخر فحينئذ يجب دفع خمسه بعد ارتفاع حاجته، ولا يجب فيه الخمس على المؤجِّر الذي أخذه بعنوان القرض.

مسألة 2002 - ربح السنة لو صرفه المكلف قبل انقضائها في أداء الدَّين، لا خمس فيه، وأما لو كان الدَّين لأجل ازدياد رأس المال، أو أراد ادّخار ربح السنة للصرف بعد انقضائها في أداء الدَّين فيجب عليه دفع خمسه.

مسألة 2003 - ما يدفع لوالدي الأسرى من رواتب شهرية من قبل الجمهورية الاسلامية خلال مدة الأسر لا خمس فيه.

مسألة 2004 - ما يُهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم إلى رأس السنة الخمسية، فيجب عليهم فيها الخمس.

مسألة 2005 - رواتب الموظفين التي أخّرت الحكومة دفعها منذ سنوات، بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الاستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.

مسألة 2006 - الراتب الذي يستلمه الموظفون قبل انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة إلى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس.

مسألة 2007 - لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها، إذا كان قابلاً للاستلام إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه، وإلاّ فيحسب من أرباح سنة الاستلام.

مسألة 2008 - التأمين على الحياة على أقسام في صورة ما إذا كانت المعاملة بين المؤمِن والمؤمَن عليه مدة حياته (على فرض مشروعية هذه المعاملة) فالمبالغ المستلمة يجب تخميسها.

مسألة 2009 - الراتب التقاعدي ربح كسب ويجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول الخمسي.

مسألة 2010 - ما يدفعه التأمين على ضوء العقد والقانون بعنوان تأمين العاطلين أو العاجزين عن العمل يجب فيه الخمس عند حلول رأس سنتهم الخمسية.

مسألة 2011 - استلام الراتب التقاعدي من قبل أولياء الميت هبة، ولا يجب فيه الخمس، ولا على الدافع أيضاً إذا لم يكن أكثر من شأنه يكون جزءً من مؤونته ولا خمس فيه.

مسألة 2012 - الرواتب المستحقة للعامل أو الموظف التي تدفع بعد موتهما ليست متعلقة للخمس.