العبادات ----> الهبة، الهدية، الجوائز المصرفية، الإرث

الهبة، الهدية، الجوائز المصرفية، الإرث

مسألة 1983 - لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤونة السنة.

مسألة 1984 - الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما ما لم يكن ذلك للاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القيمة، وإلا فالأحوط وجوباً دفع خمس الارتفاع.

مسألة 1985 - لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا.

مسألة 1986 - لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء.

مسألة 1987 - تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، ولا يجب الخمس في النفقة على المنفق عليه.

مسألة 1988 - يجوز للإنسان أن يهدي مالاً لزوجته قبل مرور سنة عليه، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَدّ عرفاً لائقاً بحاله، ومتناسباً من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس.

مسألة 1989 - لا يسقط الخمس الواجب فيما لو قام زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس.

مسألة 1990 - إذا ادخر شخص مالاً من راتبه الشهري فعليه تخميسه عند رأس السنة، إلا إذا صرفه في شراء لوازم المعيشة الضرورية للزواج مثلاً في غضون بضعة أيام بعد حلول رأس السنة.

مسألة 1991 - لا خمس في المهر ولا فرق فيه بين المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.

مسألة 1992 - ما تقدّمه الحكومة للموظفين من عيدية على صورة متاع في أيام العيد – فيما إذا كان قسمٌ منه يُعطى مجاناً للموظفين، وقسمٌ آخر منه يأخذون عوضاً مقابله - يجب عليهم دفع خمس عين الأجناس المتبقية عند حلول رأس سنتهم الخمسية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعوه عوضاً عنها.

مسألة 1993 - إذا أوصى الميت بدفع جزء من ماله بعنوان الخمس أو حصل للورثة العلم بذلك فما لم يعمل بوصيته أو يدفع مقدار الخمس الذي في ذمته لا يمكنهم التصرف في تركته، وتصرفاتهم قبل العمل بالوصية أو أداء دينه في حكم الغصب بمقدار الوصية أو الدين، وبالنسبة للتصرفات السابقة يجب عليهم ضمانها أيضاً.

مسألة 1994 - لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مؤونة السنة، نعم الأحوط وجوباً تعلق الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقاً.