العبادات ----> بيع المؤونة

بيع المؤونة

مسألة 1976 - من بنى بيتاً من أجل السكن فيه إذا كان مورد حاجته وبما يتناسب مع شأنه فلا خمس في ثمن بيعه إذا باعه.

مسألة 1977 - لو اشترى شخص داراً قد بناها أو اشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها بقصد السكن فيها فلا خمس في ثمن بيعها إذا كان مورد حاجته.

مسألة 1978 - لا يجب الخمس في ثمن بيع الأشياء التي كانت من مؤونته كالأبواب ونحوها إذا بيعت بعد مرور سنة على شرائها.

مسألة 1979 - لو كانت السيارة من مؤونة المكلف، وقد اشتراها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤونة فلا خمس في ثمن بيعها، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتراها من الأرباح أو اشتراها نسيئةً أو بمال القرض وسدّد المبلغ من الأرباح لكان عليه خمس ثمن بيعها، نعم يجب المصالحة مع الحاكم الشرعي بالنسبة إلى انخفاض قيمة المال.

مسألة 1980 - الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن لا خمس في المال الحاصل من بيع المؤونة.

مسألة 1981 - لا خمس في الربح الحاصل من ارتفاع قيمة المنزل أو السيارة أو غيرهما من احتياجاته.

مسألة 1982 - البيت الذي يُشترى من الراتب الحوزوي وبمساعدة الخيّرين وبالحقوق الشرعية والقرض، لا خمس في ثمن بيعه.