العبادات ----> ما يستثنى من الخمس

ما يستثنى من الخمس

مسألة 1970 - لا يُستثنى الدَّين الحاصل من اقتراض مبلغ لشراء سيارة شخصية أو نحوها من أرباح مكاسب سنته، إلا إذا كان الصرف بعد حصول الربح.

مسألة 1971 - أقساط دَين بناء المسكن ونحوه، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنى من أرباح السنة، بل الباقي من الأرباح - إلى آخر السنة - يجب فيه الخمس.

مسألة 1972 - إذا صرف شخص الحنطة المخمّسة له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة المخمّسة إذا كان الصرف في المؤونة بعد حصول الربح.

مسألة 1973 - لو كان المكلف مديناً في نهاية السنة المالية بمقدار الفائض من دخله لتلك السنة، إذا كان الدَّين لمؤونة معيشته لنفس تلك السنة فإنه يُستثنى من أرباح تلك السنة إذا كان الصرف في المؤونة بعد حصول الربح، وإلاّ فلا يُستثنى.

مسألة 1974 - لو أقرض الإنسان مالاً من أرباح السنة إذا لم يمكنه تحصيله إلى حين حلول السنة الخمسية لا يجب عليه تخميسه ما لم يستلمه، وبعد استلامه يجب تخميسه فوراً.

مسألة 1975 - يجوز للمكلف أن يصرف من ربح سنته قبل حلول رأس السنة في أداء الدَّين الذي يحلّ أجله بعد عدة أشهر، ولكن إذا لم يصرفه في أثناء السنة في أداء الدَّين حتى حلّ رأس السنة الخمسية فليس له استثناء الدَّين منه، بل يجب عليه دفع الخمس كله.