العبادات ----> الحلال المختلط بالحرام

الحلال المختلط بالحرام

الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذٍ، أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره.

مسألة 1928 - إذا تيقن المكلف بوجود المال الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه، فطريق حلّيته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شيء.

مسألة 1929 - لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ولا يجزيه إخراج الخمس.

مسألة 1930 - لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل.

مسألة 1931 - لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته.