العبادات ----> الغوص

الغوص

وهو كل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعداً، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، وبين الدفعة والدفعات، فيضم بعضها إلى بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس، واشتراك جماعة في الاخراج ههنا كالاشتراك في المعدن في الحكم.

مسألة 1922 - لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر.

مسألة 1923 - لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، وأما غيرها فالأقوى عدمه.

مسألة 1924 - إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج.