العبادات ----> الكنز

الكنز

والمرجع في تشخيص مسماه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الاسلام سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس، نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له، و إن لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنه له، فيكون له وعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومئتي درهم في الفضة، وبأيهما كان في غيرهما، ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلاً، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما.

مسألة 1920 - إذا عثر شخص على كنز في أرض له ولم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو له، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب، ومئتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد من تملّك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلاّ فليس عليه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً, وفي الجمهورية الإسلامية الايرانية المرجع في ذلك كله مقرراتها.

مسألة 1921 - لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من مائة عام مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فحكمها حكم الكنز وقد تقدّم بيانه.